ثقافة » تربية وتعليم

(التعدد) مطلب 61% من طالبات (جامعة نورة).. وأكاديمي يراه (واجباً أحياناً)!

في 2016/01/19

الحياة السعودية-

بينما أشارت «استبانة» تناقلها مغردون سعوديون، إلى تأييد 61 في المئة من طالبات جامعة نورة «التعدد»، اعتبر أكاديمي في «جامعة الإمام» «التعدد هو الأصل» بالنسبة إلى الرجال، ويكون واجباً أحياناً.

وكانت «تغريدة» أطلقها المغرد مالك الأحمد أخيراً، نقلت «استبانة» في جامعة نورة للطالبات، بعنوان: هل تحبذين الزواج من متزوج؟ فكانت نتيجتها أن قال 61 في المئة «نعم»، و30 في المئة «لا»، و9 في المئة لم يحدد رأيه، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين رواد «تويتر»، بينهم قانونيون، وأكاديميون، وكتاب، انهالوا مغردين بردود اشتعلت جدلاً بين مؤيد ومخالف.

بينما علق أستاذ النقد الأدبي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ناصر الخنين، في اتصال مع «الحياة» على «الاستبانة» واعتبر التعدد في الإسلام هو «الأصل»، وأن «الاقتصار على زوجة واحدة هو فرع عن الأصل».

وقال إن التعدد هو خطاب قرآني (من خلال آية التعدد) «موجَّهة إلى الأمة بعامة»، وهو «أمر مشروع، وفيه خير كثير للرجل والمرأة»، مستدركاً أن «المرأة هي المستفيد الأول من التعدد، وليس الرجل».

وأضاف: «لو اقتصر كل رجل من العلماء، والحكماء، وطلاب العلم، والقضاة، والأمراء على زوجة واحدة، لحرم المجتمع من فضل هؤلاء، ولحرمت النساء اللاتي يتطلعن إلى فضلهم، الاستفادة من سلطتهم، وعلمهم، أو وِجاهتهم». وأوضح أن التعدد له «ضوابط، وتنطبق عليه الأحكام الشرعية الفقهية الخمسة، وهي المباح وهو الأصل، والإباحة أو الحلال يرتقي في حق بعض الرجال، إلى أن يكون مندوباً، أي مسنوناً»، وهو الحكم الثاني، تبعاً «لطبيعة وظروف الرجل المادية، وتطبيقه العدل».

وتابع: أما الحكم الثالث «الوجوب في حقه، فعندما يكون الرجل موسراً وقادراً، واقتصاره على واحدة، قد يوقعه في الحرام، ولا ينقله من الحرام ويكفه عنه، إلا الزواج الثاني، أو الثالث، أو الرابع، فأولى به أن يعدد بشرطه الشرعي، وهو العدل في العِشرة، والمبيت، وفي أشياء أخرى شرعية كثيرة، ففي حالته يكون التعدد واجباً» في حين يكون التعدد «مكروهاً» وهو الرابع فيما لو «كان الرجل سيئ العِشرة مع زوجته الأولى، وإذا عدّد يقع في أمور يأثم بها شرعاً».

وأفاد بأن التعدد يكون محرماً، وهو الحكم الخامس «في حال كان مسلك الزوج مع امرأته الأولى يتسم بالسب والشتم والتقتير والشح»، فخوفاً من أن يصنع بالزوجة الثانية، ما صنع بالأولى، «حرم عليه التعدد»، مشيراً إلى أن الأحكام الشرعية الخمسة، تنطبق على جميع الرجال، بحسب حال كل رجل ووضعه الشخصي.