السياسة الكويتية-
قضت المحكمة الدستورية خلال جلستها أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة برفض الطعن بدستورية القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة والمعروف بقانون منع الاختلاط.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن»الاختلاط أصلا وفي حد ذاته من المسائل الاختلافية التي لا تضبطها نصوص شرعية مقطوع بها في ثبوتها أو دلالتها وتباينت آراء الفقهاء بشأنها «.
وأكدت المحكمة أن «لا شأن لها بكيفية تطبيق القانون ولا بما يظهر عند ذلك من قصور ومثالب خاصة أن القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلبة والطالبات في المباني وقاعات الدرس ولم يستلزم أن يكون ذلك احتجابا تاما للطالبات عن الطلبة إذ يكفي لتطبيقه وضع أماكن خاصة للطالبات في قاعات الدرس ذاتها». (راجع ص9)
من جهته اعتبر المحامي حسين العصفور أن «الرسائل الواردة في الحكم أهم وأقوى بكثير من منطوقه برفض الطعن»، مبينا أن «حيثيات الحكم سمحت بالاختلاط في القاعة الواحدة على أن تخصص أماكن للطلاب وأخرى للطالبات وأعفت الجامعة من إنشاء مبان مستقلة».
وأضاف: «من يتصور أو يعتقد أن المحكمة الدستورية أنزلت حصانة أو حماية للقانون غير مصيب بل على العكس من ذلك فهي دعت المشرع إلى ممارسة اختصاصه في مواجهة الاختلالات الموجودة بالقانون، ويكفي قول المحكمة إن مسألة الاختلاط في التعليم من المسائل الاختلافية وغير ثابتة بحكم شرعي فهذه دعوة صريحة إلى مجلس الأمة للقيام بدوره الرقابي والتشريعي».
ورأى أن المحكمة «رفضت الطعن لأنه لا يوجد في القانون ما يخالف الدستور لكنها لم تسبغ القانون بقدسية الشرع ودعت المشرع للمواجهة .. فلا تقفوا عند منطوق حكم الدستورية وتمعنوا في رسائل الحكم…والمعركة يجب أن تستمر في مجلس الأمة».
نيابيا ..رأى نبيل الفضل أن حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن بقانون الاختلاط فسر القانون بما يلغي المفهوم الخاطئ للاختلاط.
وقال الفضل:إن الحكم « أجاز مشاركة الطالبات للطلبة في قاعات المحاضرات دون حاجب على أن يكون جلوس الطالبات منفرداً عن الطلبة، وهذا بالضبط ما كان متبعاً في جامعة الكويت منذ نشأتها».
وأضاف :» مبروك للجامعة تضاعف قدرتها الاستيعابية .. وللحكومة خفض التكاليف غير المبررة ومبروك للطلبة ـ فيما عدا الأخرق ـ الذي هدد المحكمة بخطوطه الحمراء ومبروك ثقة المحكمة باتزانهم ورشدهم ومبروك للكويت عودة الوعي ورونق السمة الكويتية قبل طغيان الفكر الديني المريض».
وكانت المحكمة الدستورية قد حكمت في دعوى أخرى بعدم دستورية ما تضمنه نص البند (3) من المادة (2) من القانون رقم (68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية من اشتراط الحصول على شهادة الثانوية العامة لإصدار وتجديد ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج، مؤكدة أن هذا الشرط لا مبرر موضوعيا له ويمثل «إخلالا بمبادئ المساواة والعدل والحرية وتكافؤ الفرص للمواطنين المنصوص عليها في الدستور».
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن طبيعة عمل هذه المكاتب لا تستلزم الحصول على مؤهل لممارستها كونه مجرد «نشاط تجاري يمارس طبقا لقواعد اقتصاد السوق الحر»، مشيرة إلى أن «إعمال هذا الشرط سيفضي إلى إغلاق هذه المكاتب ويكبدها خسائر فادحة مع تشريد العاملين بها دون سند».
وأوضحت أن «القيد الذي استحدثه المشرع بالحصول على الثانوية لم يكن مقررا من قبل في القانون السابق في العام 1992 كما أنه لا تظاهرة ضرورة حقيقية تسوغه بل يعد تدخلا تشريعيا آمرا في إرادة أصحاب هذه المهنة وبهذا يكون انطوى على مساس بالحق دون أسس موضوعية ومن ثم فقد حق القضاء بعدم دستوريته.
من جانبه أشاد المحامي فيصل العنزي بالحكم، مؤكدا أن «القانون المطعون عليه لم يوضح العلة من اشتراط شهادة الثانوية».