مجتمع » حريات وحقوق الانسان

نص وتفاصيل حكم إغلاق مقار جمعية الوفاق

في 2016/06/14

حكمت المحكمة الكبرى الادارية بصفة مستعجلة بغلق مقار جمعية الوفاق و تعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارسا قضائيا عليها لحين الفصل في الموضوع وتأجيل الفصل في موضوع الدعوى لجلسة 6 اكتوبر.


باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملك مملكة البحرين

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكبرى المدنية الاولى

بتاريخ 14/6/2016

برئاسة القاضي جمعه الموسى رئيس المحكمة

وعضوية القاضي اشـرف علي عبدالهادي

وعضويـة القاضي د. محمد توفيق عبدالمجيد

وبحضور أمين السر عبدالله ابراهيم عبدالله

صدر الحكم التالي:

في الدعوى رقم 02/2016/9424/9


المدعي : وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بصفته

يمثلـه : جهاز قضايا الدولة

العنـوان : بناية 247 كار بارك بلازا – ط 1704 مجمع 317 الدبلوماسية

ضــد

المدعي عليها: جمعية الوفاق الوطني الاسلامية (الوفاق)

العنـــوان: فيلا 156 شارع 66 مجمع 362 بلاد القديم – المنامة

الوكيــــل: المحامي/ عبدالله الشملاوي


بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا.

حيث إن وقائع الدعوى الماثلة تخلص - حسبما يبين من سائر الأوراق - في أن المدعي أقامها بلائحة أعلنت قانونًا بطلب الحكم :

أولاً- وقبل الفصل في الموضوع وفي مادة مستعجلة : بغلق مقار الجمعية المدعى عليها والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارسًا قضائيًا عليها لحين الفصل في الموضوع.

ثانيًا- وفي الموضوع : بحل الجمعية المدعى عليها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وإلزام المدعى عليها المصروفات.

وذكر المدعي - وزير العدل - شرحًا لتلك الدعوى أنه بمتابعة نشاط جمعية الوفاق الوطني الإســلامية - المدعى عليها - وانطلاقًا من تنفيذ أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، فقد ترسخ مدى الخطورة الجسيمة الناتجة عن استمرار هذه الجمعية، المشار إليها، في مباشرة نشاطها المخالف لأصل مشروعية العمل السياســي؛ حيث سعت هذه الجمعية، ومنذ تأسيسها، بشكل ممنهج إلى عدم احترام الدستور، وبات التعدي على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون أحد مرتكزات هذه الجمعية، وهو ما تجلى في تصريحاتها وممارساتها المستمرة، الأمر الذي يفقدها أصل شرعية وجودها كجمعية سياسية مُرخصة بموجب القانون.

وأضاف بأن المدعى عليها قامت باقتراف جملة من المخالفات الجسيمة تمثلت في التالي :

1- التأسيس بشكل منهجي لعدم احترام الدستور والطعن في شرعيته.

2- تحبيذ العنف وتأييد الجماعات الإرهابية.

3- استدعاء التدخلات الخارجية.

4- الطعن في شرعية السلطة التشريعية.

5- المساس بالسلطة القضائية.

6- اعتماد الجمعية للمرجعية السياسية الدينية واستخدام دور العبادة لممارسة النشاط السياسي.

7- الدعوة للخروج على حكم القانون.

وهو ما حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة بطلب الحكم بما سلف بيانه من طلبات.

وقدم سندًا لدعواه حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها اطلعت عليها المحكمة وألمت بها.

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث حضر ممثل المدعى، كما حضر ممثل المدعى عليها .

وقررت المحكمة إصدار الحكم في الشق العاجل من الدعوى بجلسة اليوم.

حيث إنه عن الطلب المستعجل، فإن المادة (8) مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والمضافة بموجب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1983 تنص على أنه « يتولى القضاء المستعجل قاض يندبه وزير العدل والشئون الإسلامية ويشمل اختصاصه جميع الدعاوى المستعجلة عدا ما يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية ولو كانت الدعوى موضوعًا من اختصاص محكمة أخرى، ولا يمنع هذا من اختصاص محكمة الموضوع بالفصل في المسائل المستعجلة التي ترفع تبعًا للطلب الأصلي.

و يفصل قاضى الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. ....».

وحيث إن مفاد ما تقدم، أن المشرع قد أفرد قاضي الأمور المستعجلة باختصاص نوعي محدد، هو إصدار حكم وقتي يرد به عدوانًا باديًا للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر، أو يوقف مقاومة من أحدهما على الثاني ظاهرة أنها بغير حق، أو يتخذ إجراءًا عاجلًا يصون به موضوع الحق أو دليلًا من أدلته، دون أن يمس بأصل الحق الذي يتعين تركه لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، ولا يمنع هذا من اختصاص محكمة الموضوع بالفصل في المسائل المستعجلة التي ترفع تبعًا للطلب الأصلي، شريطة توافر ركنين؛ الأول : هو ركن الجدية، ويتمثل في قيام الطعن على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، وتقدير جدية النزاع من المسائل الموضوعية التي تستقل المحكمة بتقديرها شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . والثاني : ركن الاستعجال، بأن يكون هناك خطر داهم يهدد حقًا ظاهرًا يخشى عليه من فوات الوقت أو من ترتيب نتائج يتعذر تداركها فيما لو استمر النزاع قائمًا لحين الفصل في موضوع الدعوى. وكلا الركنين لازمين يُتطلبان في القضاء بصفة مستعجلة، فلا يغنى أحدهما عن ضرورة توافر الآخر، فلا يجوز القضاء في الطلب المستعجل إلا إذا توافر له ركناه، فيدور معهما وجودًا وعدمًا.

[ يراجع فى هذا الشأن حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري في الطعنين رقمي 9847 و 9896 لسنة 48 قضائية - جلسة 2/4/ 2008، وفي ذات المعنى حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 113 لسنة 2010 - جلسة 14/3/2011].

وحيث إنه من المقرر أن مناط اختصاص القضاء المستعجل في الأمر بتعيين حارس قضائي على الأموال، أن يقوم في شأنها نزاع جدي وأن يتهددها خطر عاجل، وتقدير جدية النزاع والخطر الموجبين للحراسة من المسائل الموضوعية التي تستقل المحكمة بتقديرها طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة.

[ يراجع فى هذا الشأن حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 631 لسنة 2010 - جلسة 26/12/2011].

ومن حيث إنه فيما يتعلق بركن الجدية في شأن النزاع الماثل، فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية - والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2014 - تنص على أن « للمواطنين - رجالاً ونساءً - حق تكوين الجمعيات السياسية، ولكل منهم الحق في الانضمام لأي منها، وذلك طبقًا لأحكام هذا القانون».

كما تنص المادة الثانية من ذات القانون على أن « يُقصد بالجمعية السياسية كل جماعة منظمة، تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة، وتعمل بصورة علنية بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة، بقصد المشاركة في الحياة السياسية، لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين.

ولا تعتبر جمعية سياسية كل جمعية أو جماعة تقوم على محض أغراض دينية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية «.

وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن « يشترط لتأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها ما يلي:

1- أن يكون للجمعية نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين.

2- ألا يقل عدد المؤسسين لأية جمعية عن خمسين عضوًا.

3- ألا تتعارض مبادئ الجمعية وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع :

‌أ- مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للتشريع.

‌ب- الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين.

4- ألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني، أو على أساس التفرقة بسبب الجنـــس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

5- ألا تهدف الجمعية إلى إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو تأخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي، أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية.

6- ألا تكون الجمعية فرعًا لجمعية سياسية أو حزب سياسي أو أي تنظيم سياسي آخر في الخارج.

7- ألا ترتبط الجمعية أو تتعاون مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو أفراد أو قوى سياسية تقوم على معـــــــــاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور أو المنصوص عليها في البند ( 3) من هذه المادة.

8- أن يكون مقر الجمعية وفروعها داخل مملكة البحرين، وأن تمارس نشاطها في أراضي المملكة.

9- أن تعلن الجمعية مبادئها وأهدافها وبرامجها ووسائلها وهياكلها التنظيمية ومصادر تمويلها .

10- ألا تستخدم الجمعية المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها «.

وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أن « يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على القواعد التي تنظم كافة شئونها السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون.

ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يلي:

4- ....... و- عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والشعائر الدينية والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها.

ز- عدم توجيه أنشطة أو برامج الجمعية لخدمة أغراض طائفية أو للإضرار بالاقتصاد الوطني أو المصالح العامة للدولة.

5- شروط العضوية في الجمعية وقواعد وإجراءات الانضمام إليها والفصل من عضويتها والانسحاب منها، بما لا يتضمن التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي، وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.

6- طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي........».

وتنص المادة (12) من ذات القانون على أن «...ويكون اختيار قيادات الجمعية بالانتخاب عن طريق المؤتمر العام للجمعية، على أن يجدد هذا الاختيار كل أربع سنوات على الأكثر وفقاً للإجراءات التي يقررها النظام الأساسي للجمعية».

وتنص المادة (18) من ذات القانون على أن « يجب على الجمعية أن تخطر وزير العدل - بكتاب يودع في ديوان الوزارة مقابل إشعار بالتسلم - بأي قرار تصدره الجمعية بتغيير رئيسها أو أي من قياداتها أو بحل الجمعية أو اندماجــها أو بأي تعديل في نظامها الأساسي، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار».

كما تنص المادة (22) من ذات القانون على أن « يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أو نظامها الأساسي أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناءً على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة. ..».

كما تنص المادة (23) من ذات القانون على أن « يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناءً على دعوى يقيمها، الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقًا للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استنادًا إليها.

وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان صحيفته إلى رئيس الجمعية بمقرها الرئيسي، وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.

ولا يجوز للجمعية التي صدر حكم بوقف نشاطها ممارسة أي نشاط وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة خلال نظر طلب الحل.

وينفذ الحكم بحل الجمعية من تاريخ صيرورته نهائيًا، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية».

وحيث إن مفاد ما تقدم، أن المشرع - إيمانًا منه بخطورة وأهمية الدور الذي تؤديه الجمعيات السياسية في المشاركة في الحياة السياسية وترسيخ مبادئ السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية - قد أجاز للمواطنين حق تكوين الجمعيات السياسية أو الانضمام لأى منها، ولم يترك ممارسة هذا الحق سُدى؛ بل أحاطه بسياج من الضوابط والإجراءات التى تنظم ممارسته بما يضمن عدم الانحراف فى ممارسة النشاط السياسى عن الأهداف المرجوة من تكوين تلك الجمعيات، إذ من غير المقبول مثلًا ولا بالمستساغ منطقيًا ولا الجائز دستوريًا أن تكون ممارسة هذا الحق مغفلة الضوابط متحررة من كل قيد، بل هى تفرض حتمًا وتتطلب دومًا قيمة كلية تكون أساسًا تبنى عليه الأحكام التفصيلية كما تمثل حدودًا تمنع الشطط فى ممارسة العمل السياسى . وقد ناط المشرع بوزير العدل - باعتباره القوَام على تطبيق أحكام قانون الجمعيات السياسية - رقابة أداء تلك الجمعيات وتقويم اعوجاجها كلما نكلت عن طبيعة واجباتها إهمـــــالًا أو انحرافًا، فأجاز له أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناءً على دعوى يقيمها، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة، كما أجاز له أن يطلب من المحكمة إصدار حكم بحل الجمعية السياسية في حالة ارتكاب الأخيرة مخالفة جسيمة لأحكام دستور مملكة البحرين أو قانون الجمعيات السياسية أو أي قانون آخر من قوانين المملكة، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استنادًا إليها، وما يتصل بذلك بحكم اللزوم من ذود عن الحقوق والحريات المقررة، وكل ذلك من صميم ما يتطلبه استقرار المجتمع وما يلزم لتحقيق أمنه وأمان أفراده.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان البادي من ظاهر الأوراق - وبالقدر اللازم للفصل في الشق المستعجل - أن الجمعية المدعى عليها دأبت - من خلال موقعها الالكتروني - على الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين؛ بوصفها الدولة بأنها « تعيش بلا دستور وخارجة عن العقد الاجتماعي والشرعية فيها معلقة «، وكذلك تصريحها بـ « إن غالبية شعب البحرين ترفض دستور 2002 كونه غير توافقي ولا يمتلك الشرعية الشعبية «، كما قامت بتأييد ممارسة العنف من خلال نشرها لصور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين يتعرضون للقمع، كما تضامنت مع أحد المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، وذلك وفقًا لبيان نائب الأمين العام موقف الجمعية المدعى عليها من الحكم القضائي بقوله « إن هذا الحكم هو انتصار وعزة وكرامة وهزيمة وتخلف للسلطة «، كما قامت باستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها طالبة من المجتمع الدولــــــي التدخل وأن « يلعب دورًا نشطًا في موضوع البحرين كما لعب دورًا إيجابيًا في ملفات عدة بالمنطقة «، كما طعنت في شرعية السلطة التشريعية حيث ذكرت أن « البرلمان لا معنى لوجوده بل لا شرعية لوجود مثل هذا البرلمان» وأن « الحكومة والبرلمان القائمين يفتقدان للتفويض الشعبي «، كما جعلت هذه الجمعية من دور العبادة منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر، كذلك دعت هذه الجمعية مؤخرًا إلى « الامتناع عن التبضع وكل معاملات التسوق والمعاملات الرسمية والتزود بالوقود والتوقف عن كافة عمليات الشراء بالتزامن مع موعد المحاكمة الكيدية (حسب وصفها)».

ومن حيث إنه من جماع ما تقدم، تخلص المحكمة إلى أن الجمعية المدعى عليها انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة - سواءً التنفيذية أو القضائية أو التشريعية - وبالتالي فقد انطوت عدوانًا صارخًا على حقوق دستورية مقررة كما انطوت على انحراف بوَاح في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي يحظى، أو يتعين أن يحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية، المشار إليه، حيث يتعين أن تدور هذه الجمعيات في فلك احترام هذه المكانة وتوفير كل سبيل يهدف إلى احترام القانون الاحترام الأوفى، ويتطلب ذلك أول ما يتطلب أن يكون مباشرة العمل السياسي مما يتعين أن تراعى بشأنه كل دواعي الحرص في اتباع جادة السبيل في شأن إجراءات ممارسته، فبذلك وحده يتحقق مبدأ سيادة القانون الذي هو غاية أساسية ومبدأ كلى يقوم عليه البنيان القانوني بكامله، بما فيه الدستور، بداهة، باعتباره الوثيقة التي تحوى المبادئ التي تحكم حركة المجتمع وتضمن الحقوق والحريات، الأمر الذي يغدو معه النزاع الماثل - بحسب الظاهر من الأوراق - قائمًا على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بحل الجمعية المدعى عليها عند نظر الموضوع.

ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال، فلا شك أن استمرار الجمعية المدعى عليها في ممارسة نشاطها، آنف الذكر، لحين الفصل في موضوع الدعوى الماثلة من شأنه أن تترتب عليه أضرار جسيمة بالمجتمع قد يتعذر تداركها، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى توافر ركن الاستعجال، بما يتعين معه إجابة المدعى إلى طلبه على نحو ما سيرد بالمنطوق.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (192/1/2) مرافعات.


فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بصفة مستعجلة بغلق مقار الجمعية المدعى عليها والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارسًا قضائيًا عليها لحين الفصل في الموضوع، وألزمت المدعى عليها مصروفات هذا الطلب، وحددت لنظر موضوع الدعوى جلسة 6/10/2016 وعلى قسم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بمنطوق هذا الحكم وبالجلسة المحددة.

· المصروفات وقدرها 182 دينار تستحصل من المدعى عليها وتدفع لخزانة المحكمة.

وكالات-