تعرض مدافع حقوق الإنسان الناشط «عبد الحكيم الفضلي» إلى الضرب على يد ثلاثة من رجال الشرطة مما أدى إلى إصابته بكدمة وجرح واضح على جبهته، في ـ الـ 14 من يونيو/حزيران الجاري، بينما كان مكبلا بالقيود عائدا من جلسة عقدتها محكمة التمييز بطريقه الى السجن المركزي في الكويت، بحسب معلومات وارده إلى مركز الخليج لحقوق الإنسان.
ومن جهة أخرى، قررت محكمة التمييز بجلستها التي اتعقدت في اليوم نفسه تحويل قضيته الأولى التي أتهم فيها بالدعوة إلى التجمهر من جناية إلى جنحة مع وقف تنفيذ حكم السجن لمدة سنة وإخلاء سبيله لحين النظر في قضيته مجدداً في محكمة استئناف الجنح، والجدير أن حكم إبعاده عن البلاد لازال قائماً لحين نظر محكمة إستئناف الجنح في القضية مجدداً.ً
ولا يزال «الفضلي» محبوسا بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 3 أشهر،في 23 فبراير/شباط بتهمة إساءة استخدام الهاتف ومشاركته في تظاهرة سلمية انطلقت في 02 أكتوبر/تشرين الأول 2013.
ولقد أشارت التقارير أنه من المتوقع أن يتم الإفراج عن «عبد الحكيم الفضلي» بتاريخ الأول من شهر أغسطس/آب 2016 وذلك بعد إنقضاء مدة محكوميته في القضية الثانية والبالغة ثلاثة أشهر.
ويدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بشدة الإعتداء على «عبد الحكيم الفضلي» من قبل رجال الشرطة، ويعتقد أنه نتيجة مباشرة لعمله المشروع والسلمي من أجل تعزيز وحماية حقوق جماعة البدون.
ويدعو المركز آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لضمان منع ترحيل «عبد الحكيم الفضلي» من بلده و إسقاط جميع التهم الموجهة ضده.
ويحث أيضا السلطات في الكويت على «الإيقاف الفوري لترحيل عبد الحكيم الفضلي وإلغاء كل الأحكام الصادرة ضده»، وكذلك «فتح تحقيق مستقل وفي الاعتداء الذي تعرض له وتقديم المعتدين من رجال الشرطة إلى محاكمة عادلة».
كما يحث المركز على «إطلاق سراح عبدالحكيم الفضلي من معتقله، كون اعتقاله يتعلق بنشاطاته في مجال حقوق الإنسان».
ويطالب «بضمان وفي جميع الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبحرية من أي تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية».
ويذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان بإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، بتوافق الآراء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون أول عام 1998، والتي تعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام.
وكالات-