وكالات-
لا يحق للسجناء والموقوفين أو من يقيم إقامة دائمة في أي من المراكز الإيوائية الحكومية أو غير الحكومية المدعومة من الدولة، الانتفاع من برنامج حساب المواطن، وذلك وفقا لما نصت المادة السابعة من لوائح وأنظمة ضوابط الدعم المقدم خلال حساب المواطن.
ولفتت المادة السابعة إلى أنه يجوز لمن تتوافر فيه المتطلبات الواردة في المادة الخامسة من أفراد أسر السجناء والموقوفين، أن يتقدم بطلب مستقل، خلال إنشاء حساب إلكتروني باسمه وإنهاء إجراءات التسجيل.
المادة السادسة
نصت المادة السادسة على أنه يجب أن يكون المستفيد أو المستفيد الأساسي مقيما إقامة دائمة داخل المملكة، خلال فترة الاستفادة من البرنامج، مشيرة إلى أنه سيتم خصم جزء من الاستحقاق الفعلي بحسب عدد الأيام التي يقضيها المستفيد أو المستفيد الأساسي خارج المملكة، في حال تجاوزت التسعين يوما -سواء كانت متفرقة أم متصلة- خلال الـ12 شهرا التي تسبق دورة تقييم الأهلية والاستحقاق التي تجريها الوزارة.
ويكون مقدار الخصم عن كل يوم إضافي يقضيه المستفيد أو المستفيد الأساسي خارج المملكة، في حال تجاوز عدد الأيام التسعين يوما، مبنيا على مقدار ما خصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي.