الوطن السعودية-
دخلت قضية الشاعر الفلسطيني أشرف فياض المحكوم عليه ابتدائيا بـ"حد الكفر"، بسبب ديوان شعري، منعطفا جديدا بعد أن قدم محاميه عبدالرحمن اللاحم لائحة اعتراضية إلى المحكمة العامة في أبها تمهيدا لرفعها إلى محكمة الاستئناف.
وأكد اللاحم لـ"الوطن" أن أبرز ملامح اللائحة التي قدمها مدى قانونية محاكمته في محكمة عامة رغم أنها قضية نشر منوطة بوزارة الثقافة والإعلام وفقا للنظام.
بدأت قضية الفنان والشاعر الفلسطيني أشرف فياض المحكوم عليه ابتدائيا بـ"حد الكفر" بسبب ديوانه الشعري "التعليمات بالداخل"، في التفاعل القانوني من جديد، وذلك بعد أن قدم أمس محامي فياض عبدالرحمن اللاحم اللائحة الاعتراضية على الحكم إلى المحكمة العامة بأبها تمهيدا لرفعها إلى محكمة الاستئناف.
وقال اللاحم في تصريح إلى "الوطن": قدمت أمس إلى أبها لتقديم لائحة اعتراضية على الحكم إلى المحكمة العامة، ومن ثم سترفع إلى محكمة الاستئناف حيث سأقوم بمتابعتها قانونيا حسب نظام الإجراءات الجزائية المعمول به في المملكة.
وأضاف: كذلك التقيت بموكلي الفنان والشاعر أشرف فياض في السجن، حيث ناقشت معه جميع جوانب القضية، واطمأننت على وضعه الصحي والاجتماعي ووجدت أن معنوياته عالية، ولديه ثقة في عدالة القضاء.
وعن أبرز ملامح لائحة الاعتراض التي قدمها قال: ركزنا في اللائحة على مدى قانونية محاكمته في محكمة عامة، وقضيته هي قضية نشر، ومن المعروف وحسب النظام أن مثل هذه القضايا تحال إلى وزارة الثقافة والإعلام بصفتها الجهة المختصة. كذلك تطرقت لائحة الاعتراض إلى إشكالية ومدى قانونية القبض عليه، من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث لابد أن يكون هناك قرار قضائي بالقبض عليه، وهو ما لم يتوافر لحظة مداهمة فرقة من الهيئة للمقهى الذي قبض عليه فيه، إلى جانب أنه لم تكن هناك أي أدلة ضد موكلي في وقت القبض.
النقطة الأهم هي علاقة "المخبر" بموكلي أشرف في وقت القبض عليه، فبشهادة الشهود كان هناك خلاف شخصي بينهما، وبالتالي فالقضية والبلاغ كيديان.
وأضاف اللاحم: ناقشنا في اللائحة الاعتراضية عدم قبول توبة موكلي، مع أنه لم يفعل شيئا يستحق التوبة، ومع ذلك الدائرة القضائية التي أصدرت الحكم الابتدائي لم تأخذ بإجماع العلماء في قبول توبة التائب، وقد طرحنا في الاعتراض نماذج كثيرة لسوابق قضائية في المملكة تم فيها قبول التوبة. وأحب أن أضيف هنا نقطة مهمة وهي أن هناك قرارا من المحكمة العليا في المملكة صدر عام 1435 ينص على ما يلي: "قبول رجوع من جاء تائبا مقرا بجريمة حدية في الحق العام، ولو بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية".وأوضح أن الحكم الابتدائي ضد موكلي لم يأخذ هذا الأمر في الاعتبار.