مجتمع » شؤون المرأة

(العدل): للمرأة حق اختيار المحكمة الأقرب في قضايا الأحوال الشخصية

في 2017/04/12

قالت وزارة العدل إنه «يحق للمرأة إقامة دعواها في مكان إقامتها، في ما يخص قضايا المسائل الزوجية، أو ما يتبع فسخ عقد النكاح من قضايا، إذ يحق لها أن تختار المحكمة الأقرب إلى منزلها للنظر في هذه الأنواع من القضايا، تسهيلاً لوصولها إلى المحاكم».

وأفادت الوزارة بأنه «الأصل أن تقام الدعوى في بلد المدعى عليه، وفقاً لما نصت عليه أحكام المادة 36 من نظام المرافعات الشرعية، إلا أن قضايا الأحوال الشخصية الواردة في الفقرة الثانية من المادة 39 مستثناة من هذه المادة»، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية عبد الرحمن بن نوح: «المرفق العدلي اعتنى بالمرأة عناية فائقة، وهذه العناية نابعة من أحكام الشريعة الإسلامية التي كفلت للمرأة حقوقها، وقد جعل نظام المرافعات الشرعية لها الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، وذلك في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة والنفقة، ومن عضلها أولياؤها».

وأوضح أنه «على المحكمة إذا نظرت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع نظرت غيابياً، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة من دون إحضاره، وفقاً لما نصت عليه المادة الـ39 من نظام المرافعات الشرعية».

وأشار ابن نوح إلى أن نظام المرافعات منح المرأة حق طلب سرية الجلسة للمحافظة على حرمة الأسرة. وبين أن الوزارة حرصت على حفظ خصوصية المرأة بتفعيل الخدمات الإلكترونية التي تستطيع الاستفادة منها من دون ذهابها إلى المحاكم، لافتاً إلى أن القضاء يصدر أوامر وقتيّة لمصلحة المرأة تكون واجبة النفاذ في القضايا التي ترى المحكمة رفع الضرر عنها بشكل عاجل إلى حين الانتهاء من قضيتها.

وكالات-