مجتمع » شؤون المرأة

البحرين تسن قانون جديد يكفل حماية المرأة من العنف الأسري

في 2015/11/23

شؤون خليجية-

قادت مؤسسات رسمية ومنظمات مجتمع مدني بحرينية حملات مناهضة للعنف ضد المرأة خلال العام الماضي، شملت السلطة التشريعية، والمجلس الأعلى للمرأة، وكذلك الاتحاد النسائي، وأجرت دراسات مستفيضة لتبيان حجم الظاهرة، وخرجت بتوصيات مهمة دعت فيها إلى ضرورة سن قانون لحماية المرأة من العنف الأسري، وقد أثمرت الجهود هذه بصدور القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري والحد من حالات العنف التي تتعرض لها المرأة من أحد أفراد الأسرة، وتوفير الأمان والحماية لكيان الأسرة من التفكك، وتوفير الحماية القانونية لأفراد الأسرة الذين يتعرضون للعنف وعدم إفلات المعتدي من العقاب تحت مظلة الحق الشرعي بالتأديب للزوجة أو للأولاد إذا تجاوز هذا الحق بالاعتداء الجسدي أو الجنسي أو النفسي التي لا تقرها الشرائع والقوانين والأعراف السائدة في المجتمع.

جدير بالذكر أن الصحافة البحرينية كان لها دور بارز ومهم في تسليط الضوء على ظاهرة العنف وإبراز قضايا النساء المعنفات، ومقابلة المختصين في مجال القانون وعلم الاجتماع والنفس، ومناقشة الحلول للحد من هذه الظاهرة.

حيث أشارت إحصائية صادرة عن المجلس الأعلى للمرأة إلى أنه توجد حالات عنف أسري ترد إلى مركز دعم المرأة بالمجلس. وبحسب آخر الإحصائيات لعام 2013، فإنّ عدد الحالات الواردة، والتي تملك إثباتاً للعنف خلال الفترة من 2010 -2013، بلغ 160 حالة.

وكشفت إحصائيات الاتحاد النسائي بشأن عدد الحالات المعنفة التي وصلت إلى مراكز الإرشاد الأسري أنها بلغت 1079 خلال عام واحد(2011).

ويتألف قانون الحماية من العنف الأسري من ديباجة و20 مادة، تضمنت أولاها تعاريف خاصة بتطبيق أحكام القانون بالتوافق مع الجهات المعنية ومراعاة عدم مخالفتها لأحكام الشريعة والنصوص القانونية السارية.

واشتملت ديباجة القانون على الاتفاقيات الدولية التي تعنى بالمرأة والطفل، التي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000، وكذلك المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2010.