مجتمع » شؤون المرأة

6 أشهر بحق 3 موظفين متهمين بانتهاك خصوصية النساء

في 2015/11/25

الامارات اليوم-

قضت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، بحبس ثلاثة موظفين في إحدى الهيئات الحكومية، بينهم مواطنان، أحدهما مدير عام الهيئة، والثاني رئيس أحد الأفرع، ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، وإبعاد المتهم الثالث (يحمل جنسية دولة عربية) إلى خارج الدولة، لاتهامهم بتركيب كاميرات في أحد الأقسام المخصصة للنساء.

وكانت محكمة النقض في أبوظبي قد قضت، في جلستها يوم 11 أكتوبر الماضي، بنقض القضية وإحالتها إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة، بعد نقضها قرار محكمة الاستئناف، الذي برأت فيه المتهمين من التهم المسندة إليهم، فيما كانت محكمة الجنح قد قضت في مارس الماضي، بمعاقبة المتهمين بالحبس ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ وإبعاد المتهم الثالث إلى خارج الدولة، مع تبرئتهم من تهمة الإخلال بالأمن العام.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام ثلاثة موظفين بالتعدي على الخصوصية، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والحصول على مواد صوتية ومرئية من الغرفة المخصصة لخدمة السيدات، في أحد الفروع التابعة للهيئة، بحسب قرار الإحالة الوارد من النيابة العامة بحق المتهمين الثلاثة، وهو «ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام».وطالبت النيابة بتطبيق أحكام رادعة على المتهمين، كونهم موظفين كباراً، مؤكدة تمسكها بما جاء في أمر الإحالة.

ولم يلق الحكم الصادر من محكمة الاستئناف قبولاً لدى النيابة العامة، حيث قضت بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من إدانة المتهمين الثلاثة، وبراءتهم مما هو منسوب إليهم، فطعنت النيابة العامة على الحكم، مطالبة بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي أوراق الدعوى، نعت النيابة على الحكم المطعون فيه المخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والفساد في الاستدلال. وقالت - بياناً لذلك - إن الحكم خلص، على نحو ما أورده في مدوناته، إلى خلو أوراق الدعوى من أي دليل يقطع بتوافر اتجاه إرادة المطعون ضدهم انتهاك خصوصيات الموظفات العاملات في مكتب الهيئة، حال كون هذه الخصوصية لا وجود لها في مكان عام، وإن ما قام به المطعون ضدهم من قبيل الإجراءات الإدارية المناسبة لطبيعة العمل الموكول إلى موظفات مكتب الهيئة بالعين، وإن وضع الكاميرا لا يشكل انتهاكاً للخصوصية.

ورتب على ذلك قضاءه ببراءة المطعون ضدهم، مخالفاً مقتضيات المادة 21/‏‏1 بند 1،41، 42 من المرسوم الاتحادي رقم 5 لسنة 2012، الذي جاءت عباراته صريحة وواضحة في بيان الأفعال التي جرمتها، ومطلقة عامة دون دليل لتخصيص مكان ارتكاب هذه الأفعال، «فلم تشترط وقوعها في مكان خاص، بل جرمت كل تعرض لخصوصية الإنسان وحريته، المكفولتين في دستور الدولة».

وأضافت أن «ما ساقه الحكم من أسباب تساند إليها في قضائه بالبراءة، جاءت مجملة وغامضة في نفي الجريمة، ويشوبها الاضطراب الذي ينبئ باختلال فكرة الحكم، من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته، سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني، فذهبت أسبابه تارة إلى نفي القصد الجنائي للجريمة، وتارة أخرى إلى إخراج الأفعال المنسوبة إلى المطعون ضده الأول من نطاق التجريم، وينسحب ذلك على المطعون ضدهما الآخرين، بما لا يبين منه على وجه الوضوح على أي أساس أصدرت المحكمة الحكم».

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن «الحكم المطعون فيه اعتبر أن خصوصيات الإنسان تدور وجوداً وعدماً مع حياته الشخصية»، واستثنى من بينها حياته الوظيفية أثناء وبسبب وظيفته وقيامه بأدائها في مكانها، وأن «الخصوصية محل حماية، كالخلوة الشرعية»، وذلك دون أن يستظهر بصفة واضحة هذه الخصوصية محل الحماية الجنائية، التي باعتبارها شخصية فهي تلازم الفرد، فضلاً عن أن «الحكم المطعون فيه استند للحكم ببراءة المطعون ضدهم على أساس أن الأفعال المسندة إليهم مباحة، لأنها إجراءات إدارية، فلا تشكل تجريماً لفعلهم».

وأضافت أن الحكم عاد واستند بالبراءة على أساس انعدام أحد أركان الجريمة، مخالفاً بذلك المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، ومؤداها أن المحكمة تحكم بالبراءة إذا كانت الواقعة غير ثابتة، أو كان القانون لا يعاقب عليها، وكان الحكم المطعون فيه لم يوضح بشكل جلي الأساس القانوني الذي اعتمده للقضاء بالبراءة، وتناقضت أسبابه، فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، ما يتعذر معه على محكمة النقض رقابة مدى حسن تطبيق القانون، ويعرض الحكم المطعون فيه للنقض على أن يكون مع النقض الإحالة.