الوطن السعودية-
ظهر خلاف حقوقي حول وجود ثغرات في قانون الحماية الأسرية، وتزامن مع عدة قضايا لفتيات ظهرت في الآونة الأخيرة. وفيما أكد حقوقيون أن إعادة الحالة المعنّفة إلى ذويها والاكتفاء بأخذ تعهد على الجاني، يُعدّ ثغرة كبيرة، أوضح الباحث في علم الجريمة عبدالله عسيري أن الإجراء تترتب عليه عدة خطوات تضمن سلامة الحالة، ويتم التعهد فقط في الحالات العادية أو غير الخطرة. من جانبه، نفى مدير فرع جمعية حقوق الإنسان في جدة صالح الغامدي وجود ثغرة في التعامل مع حالات العنف والإيذاء داخل المملكة، مؤكدا أن الأنظمة والقوانين كفلت لمن يتعرض للعنف الحماية ومحاسبة المعنف، وهناك أنظمة تتبع في حالة وجود حالة عنف للتأكد من صحتها، حيث تتم متابعة تلك الحالة بالتواصل معها مباشرة.
السجن والغرامة
أكد الغامدي أنه عند ظهور النتائج التي تؤكد وجود تعنيف جسدي ضد المدعي أو وجود تعنيف نفسي، يتم الاستماع إلى الحالة من قبل مختصين يعملون في الجمعية أو دار الحماية، وبعد ذلك تحال القضية فورا إلى الجهات الأمنية ومنها إلى النيابة العامة التي تحقق في الأمر، ومن ثم تحال القضية للمحكمة الجزائية لتطبيق الأنظمة على المتسبب في العنف، وفي العادة يصدر في حقه حكم بالسجن أو فرض غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و 50 ألف ريال، حسب الحالة المتضررة ويأخذ عليه تعهد بعدم تكرار ذلك وتعريف المتسبب في العنف أنه في حال تكرار الأمر منه فإن العقوبة ضده ستغلظ.
مشاكل أسرية عادية
كشف مدير فرع جمعية حقوق الإنسان في جدة أنه في حال وجود مشاكل أسرية بين المعنف الذي يدعي ذلك وفرد من أسرته ويتضح أنها مشاكل أسرية عادية، يتم إيجاد حل لذلك والعمل على تقارب وجهات النظر بين الطرفين والإصلاح بينهما ومتابعة الحالة، وكذلك أفراد الأسرة الآخرين.
لوائح الحماية من الإيذاء
أكد الباحث في علم الجريمة عبد الله عسيري أن هناك لوائح صدرت وتمت الموافقة عليها لاحقا من الجهات العليا تضمن الحماية من الإيذاء لكافة الأطراف، إن كانت لطفل أو امرأة، ولكن هناك اختلاف يرى البعض فيه ثغرة قانونية في إرجاع الحالة لذويها وأخذ تعهد فلا بد من معرفة أن هذا الإجراء يترتب عليه عدد من الخطوات التي تضمن أمان الحالة وسلامتها.
وأوضح أن هذه الخطوة يتم اتخاذها في حالة كون من يدعي التعنيف أو الإيذاء من الحالات العادية أو غير الخطيرة، وهنا تبقى الحالة مع أسرتها ويكتفي بالتعهد على المتسبب بالعنف وتوفير حماية لازمة للحالة وتمكينها من الاتصال المباشر بدار الحماية في وقت الحاجة لذلك، وكذلك تمكين المختصين من موظفي وحدة الحماية أي «دار الحماية» من الاتصال بالحالة وزيارتها في أي وقت لمتابعتها، وإلزام الطرف الصادر منه التجاوز بإعطاء الحالة كافة حقوقها المشروعة والقيام بمسؤوليته وواجباته تجاه توفير الحاجات الأساسية للحالة، وتحمل كامل المسؤولية في حال مخالفته ذلك.
الأنظمة تحمي
أكد المحامي والمستشار القانوني عاصم الملا أن الأنظمة كافلة للحالات التي تتعرض للعنف بالحماية ومعاقبة المتسبب في ذلك بالسجن والغرامة المالية، ولا بد من التفريق بين حالة العنف أو الإيذاء الخطير والإيذاء العادي، فالبعض يدعي وجود ثغرة في أنظمة لائحة الحماية من الإيذاء عند إرجاع المعنّف إلى أسرته والاكتفاء بأخذ تعهد، فلا بد من معرفة أن إرجاع الحالة لذويها لا يكون في حالة العنف الشديد أو الخطر فيتم اتخاذ الإجراءات لحماية الحالة، لكن إذا اتضح من خلال التتبع والتحقيق من قبل الجهات أن الحالة تتعرض لإيذاء يحدث في نطاق الأسرة يتم تقريب وجهة النظر وأخذ تعهد على ولي أمر الحالة بعدم تكرار ذلك، وأيضا ضمان للحالة بتواصل مع فرق الحماية ومتابعة أمرها.
أكثر أنواع العنف حسب نوع القضية
01 العنف البدني والنفسي: 252
02 حرمان من التعليم والزواج: 36
03 حرمان من الأم: 16
04 طلب إيواء لدار الحماية: 14
05 التحرش الجنسي: 8
06 عنف ناتج عن إدمان: 6
الأشخاص المتظلم منهم لعام 1438 - 1439
الزوج: 121
الأب: 68
الأسرة: 54
الأخ: 42
الطليق: 20
أهل الزوج: 12
الأم: 12