الراي الكويتية-
أحبطت «الكبائن المخالفة» التي وقعت في قبضة البلدية آمال النساء من استمرار العمل في مقاهي الشباب، في حين أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قراراً بمنع إدارات العمل المختصة من إصدار تصاريح عمل للرجال في منشآت تخدم النساء، وتصاريح للنساء في منشآت تقدم خدمات للرجال فقط.
وشدد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي على ضرورة منع العمالة النسائية من خدمة رواد المقاهي، خصوصاً فئة الشباب، واصفاً خطوة وزارة الشؤون بالممتازة، لاسيما وأن البلدية انطلقت منذ أسابيع في إزالة الكبائن المخالفة تنفيذاً لتعليمات وزيرالدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري.
وقال المنفوحي لـ «الراي» إن البلدية بصدد رفع توصية لوزارة الشؤون والعمل تشدد فيها على ضرورة حسم قرار منع العمالة النسائية من العمل في المقاهي وتطبيق اللائحة الخاصة أو تعديلها في ما يتعلق بتعديل ساعات عمل المقاهي كما هو معمول به في السابق، لافتاً إلى أنه في حال تطبيق القرار بالمنع لا يمكن لتلك العمالة استخراج أو تجديد الشهادات الصحية للمقاهي إلا بمراجعة البلدية.
وأكد المنفوحي أن البلدية نجحت في فرض القانون وإعادة الهيبة له في أول اختبار لها، من خلال إزالة الكبائن المخالفة في المقاهي كخطوة أولى، وهي على استعداد تام لمد يد التعاون مع الجهات المعنية الأخرى، للتصدي لأي ظاهرة سلبية موجودة، مضيفاً ان البلدية تؤيد قرار منع عمل العمالة النسائية في المقاهي رغم أنها ليست ذات اختصاص.
ولفت المنفوحي الى أن البلدية طبقت خطة إزالة الكبائن ومن ثم تم إغلاق البعض منها وتعديل أوضاع البعض الآخر، لافتاً إلى انقضاء أسبوعين من المهلة التي حددها الوزير الكندري.
وقال نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي حولي والأحمدي بالإنابة المهندس فهد الشتيلي إن «أفرع البلدية تتعامل مع أي بلاغ يرد إليها بشكل فوري»، مؤكداً أن «المجتمع الكويتي محافظ ولايسمح بوجود أي أمور غير أخلاقية، لاسيما أن تواجد العمالة النسائية في المقاهي يمكن وصفه بالوضع الخطر، باعتبار أن رواد تلك المقاهي من فئة الشباب».
وأكد الشتيلي لـ «الراي» أن «البلدية تضرب بيد من حديد، ولن تسمح بمخالفة اللوائح والقوانين، وأن إغلاق الكبائن المخالفة يعتبر خط سير لتطبيق النظام ومنع تلك الظواهر».
وأشار الشتيلي الى أن «وجود حالات غير أخلاقية في المقاهي يعتبر حالات فردية، رغم أن الوضع العام يشير إلى وجود شبهة ولكن الشبهة تتزامن مع عدم وجود أي مخالفات ضمن عمل واختصاصات بلدية الكويت»، مشدداً على أن البلدية على استعداد لمساندة وتقديم الدعم لوزارتي الداخلية والشؤون في تنظيم أعمالهما ومشاركتهما في حملاتهما، باعتبار أن دور البلدية يقتصر فقط على الشهادات الصحية ومتابعة الأغذية والأمور الهندسية كالتجاوزات وما شابه ذلك.
ولفت الشتيلي الى «أن توقيت إغلاق المقاهي تحدده لوائح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وليس للبلدية علاقة في هذا الشأن، أما الشق المتعلق بالأمور الأخلاقية فهو يتبع وزارة الداخلية»، مؤكداً أن البلدية ملتزمة تطبيق لوائح العمل الخاصة بوزارة الشؤون وتعمل بموجبها في تحرير المخالفات لا أكثر.
وبدوره أكد رئيس فريق طوارئ العاصمة طارق القطان أن «لائحة البلدية لا تتضمن أي قرار يتعلق بإغلاق المقاهي بعد الساعة 12 ليلاً، وهو من اختصاص وزارتي الشؤون والداخلية»، لافتاً إلى أن البلدية تعمل بموجب اللوائح المتاحة لها ولا تتعداها.
وجدد عضو المجلس البلدي مانع العجمي المطالبة بفتح ملف الكبائن المغلقة «بما تحمله من أسرار جديدة»، مشيراً إلى ان «هناك إغراءات تقدمها بعض العمالة النسائية لرواد هذه الكبائن من الشباب».
وقال العجمي لـ «الراي» إن «هناك بعض الأمور الجنسية وأعمال الشذوذ وقعت في هذه الكبائن التي تدار دون رقابة».
ونوه إلى ان «قرار وزارة الشؤون بغلق المحال بعد الساعة 12 مساء لايزال نافذاً إلى الآن الا ان البعض لديهم استثناء بالفتح 24 ساعة».
وبيّن العجمي ان «معظم الكبائن المخالفة تقع في هذه المحال المستثناة، علماً ان نظام الكبائن المعمول به مخصص للمطاعم فقط وليس للمقاهي».
وأشار العجمي إلى ان الشيشة وفق قانون التدخين ممنوعة في الأماكن العامة، مطالباً الجهات المختصة بتطبيق القانون ومنعها في هذه الأماكن.
وثمن العجمي تفاعل الجهات الحكومية والنيابية مع مانشرته «الراي» واصفاً هذا التفاعل بـ «الإيجابي».
من جهته، أصدر المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى قراراً يقضي بمنع إدارات العمل المختصة من إصدار تصاريح أو أذونات عمل لتشغيل الإناث في المنشآت التي تقدم خدماتها للرجال فقط.
ونصت المادة الأولى من القرار على «منع النساء من العمل في المقاهي وصالات ألعاب تسلية الكبار والمعاهد الصحية وصالونات الحلاقة أو الصناعات الضارة بالصحة، والمذكورة في المادة 21 من القرار الإداري رقم 839 في شأن تنظيم العمل الأهلي والنفطي، كما حظرت المادة الثانية من القرار على إدارات العمل إصدار تصاريح عمل للرجال في المنشآت التي تقدم خدماتها للنساء فقط، وعلى وجه الخصوص صالونات تجميل السيدات وبيع مستحضراتها والمعاهد الصحية النسائية، وكذلك عرض وبيع الملابس النسائية الخاصة».
وألزمت المادة الثالثة أصحاب العمل الصادر لهم تصريح عمل أو إذن بالعمل لأي من العاملين لديهم بالمخالفة لأحكام المواد 1 و 2 من هذا القرار بتسوية أوضاع هذه العمالة، بتحويل إذن العمل أو إلغائه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وكذلك إلغاء أي تصريح أو إذن يصدر لاحقاً بالمخالفة لأحكام القرار، وفي حال مخالفة حكم المادة 3 من هذا القرار ودون الإخلال بأي عقوبات أخرى ينص عليها قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 6 /2010 ومع مراعاة حكم المادة 38 من القرار 839 /2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي، يوقف ملف أصحاب العمل المخالفين لحين تلافي المخالفة.