قضاء » احكام

في الجلسة الخامسة للرد على التهم الموجهة لـ(الخلية)

في 2016/03/23

المدينة السعودية-

الحكم على كل من المتهمين التاسع والعاشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال

الحكم بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

الحكم على العاشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

الحكم على التاسع بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر

طلبات المدعي العام للمتهمين التاسع والعاشر

سجلت يوم أمس الجلسة الخامسة من جلسات الرد على التهم في قضية خلية التجسس لصالح إيران التي تعقدها المحكمة المتخصصة بالرياض، غياب المتهم العاشر عن حضور الجلسة للمجموعة الخامسة والتي تضم المتهم التاسع والعاشر في خلية الـ32.

وأكد ناظر القضية عدم حضور المتهم العاشر للجلسة التي كانت مقررة الساعة العاشرة ليرد على التهم الموجهة له من قبل المدعي.

وكان المتهم التاسع هو الحاضر الوحيد في الجلسة دون أن يقدم أي ردود للتهم، مبينا أن لديه طلبات سوف يعرضها على المحامي للنظر فيها والرد على التهم الموجهة له، وطلب من القاضي السماح له بالجلوس مع موكله «شقيقه» لإعداد الجواب في الجلسة القادمة والتي حددتها المحكمة في شهر رجب وتعتبر آخر موعد له للرد على التهم.

وكان المدعي العام قد وجه عددا من التهم لأعضاء الخلية أبرزها تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية وتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة وكذلك إفشاء سر من أسرار الدفاع والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وتفكيك وحدة المجتمع وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية والقيام بإعمال عدائية ضد المملكة.

وتضمنت الاتهامات تمويلهم للإرهاب والإعمال الإرهابية والاشتراك فيه عن طريق الاتفاق والتحريض عبر عصابة منظمة المجرم بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة غسيل الأموال وارتكاب معظمهم لجرائم الرشوة بأخذ أموال مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم وحيازة بعضهم لأسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر وارتكاب بعضهم لجريمة تزوير وعقدهم العديد من الاجتماعات بأماكن مختلفة مع عناصر المخابرات الإيرانية، وتسليمهم تقارير دورية تمس أمن المملكة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة وإفشاء بعضهم لتعاميم وبرقيات سرية تمس أمن المملكة العربية السعودية ووحدة وسلامة أراضيها ودخول بعضهم بطريقة غير مشروعة إلى أنظمة معلوماتية عن طريق جهاز الحاسب الآلي لغرض الحصول على بيانات سرية تمس أمن المملكة الداخلي والخارجي واقتصادها الوطني.