قضاء » احكام

متهم بالتجسس يطالب بالإفراج.. والتعويض

في 2016/03/31

عكاظ السعودية-

بعد 11 جلسة قضائية مخصصة لتقديم دفوع العناصر المتهمة في خلية التجسس المرتبطة بجهاز الاستخبارات الإيرانية.. أخيرا حضر محامي أحد المتهمين إلى قاعة المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الأربعاء) وقدم جوابه نيابة عن موكله (المدعى عليه الـ21) في الجلسة التي مثل فيها أيضا المدعى عليه الـ22 (سعوديا الجنسية) بحضور ذويه وممثلين من وسائل الإعلام ومندوب حقوق الإنسان.

وفي بداية الجلسة قدم محامي المدعى عليه الـ21 دفوعه كتابيا دون تلاوته، فيما طالب المدعي العام من رئيس الجلسة القضائية نسخة من الدفوع المقدمة وإمهاله للجلسة القادمة.

فيما بادر المدعى عليه الـ21 بتقديم طلب لرئيس الجلسة للإفراج الموقت عنه، إلا أن القاضي أجابه بأن هذا الأمر ليس من اختصاص المحكمة بل من اختصاص وزير الداخلية أو من ينيبه وذلك وفق المادة السابعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله التي نصت على «لا يجوز الإفراج الموقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه».

كما طلب المدعى عليه الـ21 رفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر وتعويضه عن فترة سجنه في حالة عدم إدانته، ليبين له القاضي بأن هذا الأمر سابق لأوانه لأن القضية لم يفصل فيها بعد، مضيفا بأن الجلسة القادمة ستكون خاصة لعرض الأدلة.

أما المدعى عليه الـ22 فلم يقدم دفوعه عن التهم الموجهة إليه، معللا ذلك بعدم تمكن محاميه من الاجتماع به داخل السجن، (والذي لم يحضر الجلسة)، ليوضح له القاضي أن حديثه عن عدم دخول المحامي له في مكان التوقيف غير مسند لدليل، مؤكدا له أن المحكمة تمكن المحامي من الحضور والاطلاع على ما يريد في ما يسمح به النظام.