الوطن السعودية-
أبطل مجلس القضاء الأعلى إقرارات المتهم المكتوبة أمام هيئة التحقيق والادعاء العام، مشددا على اعتماد الإقرار الذي يكتب أمام القضاء في المحاكم خلال الجلسات.
وأكدت مصادر لـ"الوطن" أن المادة الثامنة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية تضمنت وجوب أن يكون الإقرار حاصلا أمام القضاء. أنصف مجلس القضاء الأعلى متهمين في القضايا الجنائية تؤخذ إقراراتهم أثناء سير التحقيقات من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث أصدر المجلس قرارا لكل رؤساء المحاكم بعدم الأخذ بقرارات هيئة التحقيق والادعاء وإنما بالإقرار المكتوب أمام القضاء.
اللوائح التنفيذية
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن مجلس القضاء أكد أن الإقرارات المكتوبة أمام هيئة التحقيق والادعاء العام لم يعد يأخذ بها ويتم اعتماد الإقرار الذي يكتب أمام القضاء في المحاكم أثناء الجلسات، وذلك وفق للمادة "108/3" من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ويكون ضمن أدلة الدعوى المنصوص على كيفية التعامل معها في المادة 162 من نظام الإجراءات الجزائية. وأكد المصدر أن المادة الثامنة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية نص على أن إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه ويجب أن يكون الإقرار حاصلا أمام القضاء أثناء سير الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها، مشيرا إلى أن المقصود بالقرار هنا الإقرار القضائي وهو ما يحصل أمام الدائرة القضائية أما الإقرار غير القضائي هو الذي أختل فيه قيد من القيود المذكورة أي لم يأخذ أمام القضاة.
سير القضية
من جهته، أوضح المستشار القانوني المحامي الدكتور عمر الخولي لـ"الوطن" أن المتهم حينما يكون أمام الشرطة يكون دورها فقط الاستفسار السريع حول الواقعة التي قبض عليه بها، ثم تنتقل أوراق القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق التي بدورها تجري تحقيقاتها مع المتهم وتحيله إلى المحكمة. وأشار الخولي إلى أن القرار الصادر في هذا الشأن ينص على عدم الأخذ بإقرارات الجهات المختصة في التحقيق أو الضبط ولا يُعتد باعترافه أمامهم بلا يتم الأخذ بالإقرارات والاعترافات التي تؤخذ أمام القضاة، كاشفا أن هذا الأمر موجود مسبق في لوائح التنفيذ ولكن لم يتم تنفيذه ولا يؤخذ به.
القضايا الخاصة
من جانب آخر، حسمت الهيئة العامة للمحكمة العليا قرار النظر في الحق العام والخاص والإشكالات التي قد تكون سببا في التدافع بين الدوائر والجهات النظامية ومن ذلك النظر في الحق الخاص بعد انقضاء الحق العام فيما هو من اختصاص المحكمة، ما عطل عددا من القضايا بسبب تباعد مواعيد المحاكم فيظل الفرد بعد الحكم في الحق العام ينتظر أخذ موعد للنظر في الحق الخاص بمحكمة أخرى، ما تسبب في تعطيل مصالح الكثير من الأشخاص وتأخير البت في القضايا. وأقرت المحكمة العليا أن يكون اختصاص النظر في الحق العام والخاص بعد انقضاء الحق العام فيما هو من اختصاص المحكمة نفسها للدائرة التي نظرت الحق العام ويحسب للدائرة إحالة جديدة للنظر في الحق الخاص.