الوطن السعودية-
أقرت وزارة العدل أنه إذا طلق الزوج زوجته، ثم كتم الزوج مراجعته لمطلقته بعد الطلاق، ولم يُعلمها هي بالمراجعة حتى انتهت عدتها، وتزوجت بآخر ودخل بها، لا تصح الرجعة، ويكون عقدها للزوج الثاني صحيحا، وذلك بعد أن رصدت ملاحظات وإشكالات داخل أروقة المحاكم.
ودعمت الوزارة قرارها بإصداره من لجنة قضائية مكونة من 6 قضاة ورئيس، واتفق الجميع على أن من طلق زوجته طلاقا رجعيا، وتركها تقضي عدتها وتتزوج بغيره لا يريد الإصلاح وإنما الإضرار.
أقرت الهيئة العامة للمحكمة العليا في الرياض أول من أمس بأنه إذا كتم الزوج مراجعته لمطلقته بعد الطلاق، ولم يُعلمها هي أو ولي نكاحها بالمراجعة حتى انتهت عدتها، وتزوجت هذه المرأة بآخر ودخل بها، لا تصح الرجعة، ويكون عقدها للزوج الثاني صحيحا.
الرجعة لا تصح بالكتمان
قال مصدر لـ"الوطن" إن "القرار الذي صدر برقم 30 / م بتاريخ 5 / 8 / 1437 جاء بناء على طلب من وزير العدل تقرير مبدأ قضائي بشأن المطلقة الرجعية التي تنتهي عدتها وتتزوج من زوج ثان، ولم تعلم أن الزوج الأول راجعها في العدة، وهو الأمر الذي تسبب في إشكاليات داخل أروقة المحاكم في الفترة السابقة".
وأضاف أن "هذا القرار الذي أصدرته لجنة قضائية مكونة من 6 أعضاء ورئيس جاء بعد الاطلاع على عدد من صور لصكوك الأحكام القضائية الصادرة من بعض المحاكم المختصة في قضايا مماثلة لهذه المسألة، حيث أقر جميع العلماء بأن الرجعة لا تصح بالكتمان، ونظرا لتوافر وسائل الاتصال الحديثة، وإمكان المطلق إشعار زوجته بمراجعتها، ولكون الهدف من الإرجاع دائما الإصلاح، لذا اتفق الجميع على أن من طلق زوجته طلاقا رجعيا، وتركها تنقضي عدتها وتتزوج بغيره، لا يريد الإصلاح وإنما الإضرار". وأشار المصدر إلى أن "القرار أكد على أن الفقهاء أجمعوا على أن المطلقة الرجعية إذا خرجت من العدة، ولم تعلم بمراجعة مطلقها، لها الحق أن تتزوج، وعقد نكاحها من الزوج الثاني يكون صحيحا، ولا خلاف عليه".
لا ضرر ولا ضرار
أكد القاضي السابق المستشار القانوني الدكتور فهد الحسون أنه "من المبدأ القضائي، إذا كتم الزوج مراجعته، ولم يعلم مطلقته بالمراجعة حتى خرجت من العدة، وتزوجت بآخر دخل بها، فلا تصح تلك الرجعة، ومتى ما ثبت أن المطلق كتم عن مطلقته الرجعية، حتى خرجت من العدة، ولم يوجد مانع يمنعه من إبلاغها بالرجعة فلا رجعة له عليها"، مشيرا إلى أنه كان من اﻷفضل لو لم يقيد القرار بكون المطلقة تزوجت بزوج آخر ودخل بها.
وأضاف أن "المبدأ هو منع للضرر الذي يلحق المطلقة التي يكتم زوجها السابق مراجعته لها حتى تنتهي عدتها وتتزوج بآخر يدخل بها، وفقا لقاعدة لا ضرار ولا ضرار، وهذا هو ما قرره الفقهاء، وهو ما يحفظ حق المطلقة الرجعية ويمنع اﻹضرار بها".
صك رجعة
أوضحت المحامية، المستشارة القانونية بيان زهران أن "من أبسط حقوق الزوجة أن تعلم حقيقة وضعها الاجتماعي، لذلك يجب على الزوج في حال رغب بالعودة أن يستخرج صك رجعة من الدوائر الإنهائية، ويتم حضور الزوجة وإبلاغها بذلك".
وأفادت بأن "الفقرة الثانية من المادة الثالثة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية نصت على وجوب أن يتضمن نموذج طلب إثبات الطلاق على إقرار من المطلق بأنه متى ما حصلت الرجعة فإنه عليه إثباتها في المحكمة المختصة"