قضت المحكمة الاتحادية العليا بمعاقبة المتهم، أحمد ياسر عبدالملك (عراقي ـ 18 عاماً)، بالحبس سنتين عن التهم الموجهة إليه بالترويج والتحبيذ لتنظيم «داعش الإرهابي»، تطبيقاً لقانون الأحداث الجانحين والمشردين رقم (9) لعام 1976، وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء العقوبة.
ونظرت المحكمة، أمس، في عدد من القضايا منها الترويج لـ«داعش»، وتأسيس فرع لتنظيم «الإخوان» المحظور في الدولة، وإزعاج الأمن.
وتفصيلاً، قضت المحكمة الاتحادية العليا بالحبس سنتين على المتهم، أحمد ياسر عبدالملك، بالترويج والتحبيذ لتنظيم «داعش الإرهابي» تطبيقاً لقانون الأحداث الجانحين والمشردين لدولة الإمارات، ومصادرة المضبوطات من المستندات والأجهزة الهاتفية وأجهزة الحاسوب وأجهزة التخزين.
كما قضت بإغلاق صفحات التواصل الاجتماعي، التي كان يستخدمها وشارك بالكتابة فيها، إغلاقاً نهائياً، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة الحكم.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهم السعي إلى الانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي مع علمه بأهدافه، إذ تواصل مع المؤيد للتنظيم، عمر فواز، ليبلغه بالطريق الذي يمكّنه من الدخول إلى الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي في العراق، كما وجهت إليه تهمة الترويج والتحبيذ بالقول والكتابة لمصلحة التنظيم، إذ عرض كتاباته على عدد من المؤيدين للتنظيم وتسجيلات عنه، وامتدح أعماله ودعا إلى مناصرته والدفاع عنه.
كما وجهت تهمة حيازة محررات وتسجيلات معدة ليطلع عليها غيره، متضمنة أفكاراً ترويجية للتنظيم، وحيازة ذاكرة تخزينية خارجية استعملت لنشر محررات وتسجيلات تتضمن ترويجاً للتنظيم، إضافة إلى إنشائه وإدارته صفحة إلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بقصد الترويج لـ«داعش» ونشر أخباره والمعارك التي يخوضها في العراق، وتحسين صورته والدفاع عنه بالرد على منتقدي التنظيم.
وفي القضية الثانية، واجهت المحكمة المواطن (س.س.ك) الذي اتهمته بإزعاج الأمن، فرد بأنه كان في حالة سكر شديد، ولم يعِ تصرفاته إلا بعد أن أفاق في المستشفى، طالباً من المحكمة الرأفة، وتحويله إلى مصحة طبية لعلاجه من الإدمان على المشروبات الكحولية، مضيفاً: «سأكتفي بأقوالي دون تعيين محامٍ».
وفي القضية الثالثة، استمعت المحكمة إلى الدفاع في قضية تشكيل فرع لتنظيم الإخوان اليمني في الإمارات، المتهم فيها 19 شخصاً (15 يمنياً، وأربعة إماراتيين).
ودفع محامو المتهمين الثالث والسادس والـ11 والـ12 والـ14، والـ17 والـ18 الـ19، ببطلان اعترافات المتهمين، وانتفاء أركان الجريمة، موضحين أن موكليهم لا يمكن وصفهم كأعضاء فاعلين في التنظيم المحظور في الدولة، كونهم يعرفون، من خلال عملهم، أحد أعضاء التنظيم السري، ويدعى عبدالرحمن صبيح.
وقال المحامي، حمدان الزيودي، إن موكله الذي اتهمته النيابة بأنه كان المدير المالي للتنظيم، يعمل محاسباً، وعلى علاقة مع صبيح من خلال التجارة فقط، وأن الأموال التي يحوزها ما هي إلا 50% من أموال الشركة التي هو شريك في تأسيسها، وأموال إرث لأفراد عائلته، وأخرى مستحقات إيجارية، كون شركته مختصة في العقارات، مطالباً برفع الحظر عن أمواله في عدد من البنوك.
وأكد أن أوراق القضية خلت من ذكر اسم موكله، وهو المتهم الـ17، كون بقية المتهمين من الأول إلى الـ15 لا يعرفونه، وأنه وإن علم بوجود التنظيم فإنه يعلم قبل صدور قرار مجلس الوزراء لعام 2014 بتجريمه.
وأضاف أن موكله والمتهم الـ19 تربطهما علاقة العمل في جهة واحدة مع صبيح، من خلال تطوعهم للعمل في مؤسسة خيرية، إذ إنهم يجمعون التبرعات بناءً على قرارات مؤسسية ولمصلحة أعمال مشروعة.
من جانبها، قالت دفاع المتهم الـ12، أسماء الزعابي، إن تقرير المختبر الجنائي لم يثبت مشاركة موكلها، أو إدارته التنظيم بأي رسائل إلكترونية أو مقاطع تثبت ذلك، إضافة إلى كونه قدم إلى الدولة بعد تأسيس التنظيم ولم يعلم بوجوده.
فيما دفع محامي المتهم الـ14، علي العبادي، ببطلان شهادة شهود الإثبات لمخالفتها القانون، وخلو المضبوطات من سندات القبض أو أوراق أو مرسلات تثبت أن الأموال محولة بالفعل للتنظيم في اليمن.
وأضاف أن شهود الإثبات لم يتطرقوا إلى موكله في شهادتهم، في حين أن تهمته تحويل أموال، موضحاً أن موكله مسؤول عن تحويلات يومية بحكم عمله في محل للصرافة، إلا أنه لم يخالف يوماً أي قرارٍ إداري أو قوانين في إرسال أموال إلى تنظيمات مشبوهة.
وذكر دفاع المتهم الـ18، محمد الزعابي، أن شهود الإثبات لم يذكروا اسم موكله، والمتهمون اعترفوا بأنهم لا يعرفونه، رغم اتهامه بأنه المسؤول المالي، دافعاً بعدم جدية التحريات التي أخطأت بذكر المنطقة التي يسكنها، والشهادة الدراسية.
وفي قضيتين منفصلتين (الرابعة والخامسة)، وجهت النيابة العامة تهمة الخطورة الإرهابية للمواطن (ن.خ.م.)، و(م.م.س ــ من جنسية جزر القمر) والسعي والتواصل مع منظمات إرهابية وترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنكر المتهمان التهم الموجهة إليهما، وأجلت المحكمة القضيتين إلى جلسة السادس من يونيو المقبل.
وفي القضية السادسة، طلب المحامي، الفاضل المقبول، في قضية نشر متهمين صوماليين، عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مواد قصدوا بها إهانة رموز الدولة، والترويج لتنظيم «داعش» الإرهابي، إعادة استجواب موكليه، كونهما اعترفا في مكان خارج قاعة المحكمة، وهذا مخالف للعرف، على حد قوله، إذ إن السلطات المختصة أوقفت المتهمين في 2014، وتم استجوابهما على ثلاث مراحل، إلى أن اعترفا في 2016 بعد عامين من إيقافهما. وقال إن موكلَيه سردا قصة خيالية واعترفا من خلالها على أشخاص، وذكرا أرقام هواتفهم بعد مرور فترة طويلة، من دون أن يحاسب هؤلاء الذين ذكروا في محاضر التحقيقات.
ودفع ببطلان الدليل، وهو مقطع فيديو مصور لهما، وطلب براءتهما من التهم المنسوبة. فيما حجزت المحكمة جلسة 13 من يونيو المقبل للحكم في القضية.
وفي القضية السابعة، التي يحاكم فيها ستة متهمين (سوريون) بتهمة ترجمة نصوص وإنشاء موقع إلكتروني، والترويج بالقول للتنظيم الإرهابي «جبهة النصرة» وإهانة رموز الدولة، أكد المحامي حمدان الزيودي، الذي يترافع عن المتهم الأول في القضية، أن موكله يعيش في الولايات المتحدة الأميركية ودخل الدولة لزيارة والديه فقط، ولم يخطط إلى الخروج من الدولة إلى الولايات المتحدة، ومن ثم الذهاب إلى تركيا ليتمكن من الانضمام إلى التنظيم الإرهابي في سورية، بل إنه كان يستطيع فعل ذلك قبل دخوله إلى الدولة، مضيفاً أن النصوص التي يملكها في جهازه الإلكتروني هي ملك لوالده الذي يعد رسالة الدكتوراه عن المنظمات الإرهابية، ولم يعد إرسالها إلى أي شخص آخر.
فيما دفع محامو المتهمين من الثاني إلى السادس، بانتفاء القصد الجنائي لدى موكليهم في تهمة العلم والامتناع عن إبلاغ الجهات المختصة، بأنهم لم يعلموا بوقوع جريمة كاملة الأركان، مطالبين ببراءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم.
وفي القضية الثامنة، دفع محامي الدفاع، حمدان الزيودي، ببطلان واقعتي القبض والتفتيش بحق موكلته المواطنة ( 19 عاماً)، التي تواجه تهمة إنشاء صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر مواد من شأنها إهانة رموز الدولة، مضيفاً أن آخر تغريدة كتبتها كانت في مارس من 2013 أي عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاماً، مطالباً بمحاكمتها وفق قانون الأحداث الجانحين والمشردين، إضافة إلى أن أمر التفتيش صدر بعد ذلك التاريخ بعامين كاملين.
وأضاف أن تقرير المختبر الجنائي أكد انعدام الدليل، خصوصاً من خلال فحص هاتفها وأجهزة الحاسوب التي تملكها، إذ لم يتم العثور على موضوعات ذات صلة بالقضية، أو أي حساب متعلق بالقضية، فيما حددت المحكمة جلسة 30 من مايو الجاري للحكم.
إحالة متهمة إلى الطب النفسي
رفضت أميركية (25 عاماً) المتهمة بإهانة الدولة ورموزها من خلال الاعتداء اللفظي، خلال محاكمتها، أمس، أمام المحكمة الاتحادية العليا العودة إلى سجن الوثبة، كونها لم تحال إلى مستشفى الطب النفسي، بناءً على قرار المحكمة الصادر في جلسة الثاني من مايو الجاري، لعدم استكمال الإجراءات كافة.
وقالت خلال الجلسة: «أريد أن أتحدث إلى المحكمة وأقول إنني طالبة وأدرس في الجامعة، وكان ينبغي أن أعود إلى موطني قبل فترة طويلة لاستكمال دراستي، وقررت المحكمة، الأسبوع الماضي، إحالتي إلى الطب النفسي لكن تم إيقافي». فيما قال القاضي إن أوراق القضية لم تستكمل، إذ إن السفارة لا تملك توكيلاً بتعيين محامٍ للمتهمة، التي رفضت ومازالت ترفض تعيين محامٍ للدفاع عنها.
وقررت المحكمة إحالتها إلى الطب النفسي في قسم العلوم السلوكية بمدينة الشيخ خليفة الطبية، وأن تراجع المستشفى غداً للانتهاء سريعاً من التقرير وعرضه على المحكمة خلال الجلسة المقبلة.
وكانت المتهمة قالت في جلسة سابقة إنها كانت تنتظر سيارة أجرة في مطار أبوظبي الدولي، واقترب منها شخصان، همّا بمساعدتها لكونها كانت متعجلة للحاق برحلتها، وحدثت بينهما مشادة أدت إلى اعتقالها بتهمة إهانة الدولة ورموزها من خلال الاعتداء اللفظي.
الامارات اليوم-