قضاء » احكام

إطلاق «المحاكم العمالية» في السعودية بعد 6 أشهر

في 2016/08/02

كشفت  مصادر بوزارة «العدل السعودية»، عن تحركات جادة لإطلاق «المحاكم العمالية» بعد ستة أشهر من الآن، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات المعلنة منذ عامين.

ووفقا للمصادر فإن تهيئة بيئة القضاء العمالي ستتم من خلال فريق علمي شكله الدكتور «وليد الصمعاني» وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويرتبط به مباشرة، ويضم أربعة قضاة سيعملون إلى جانب ممثلين من وزارة «العمل».

وبحسب المصادر، فإن من أهم أولويات الفريق، استكمال المتطلبات القضائية والموضوعية المتعلقة بتهيئة بيئة «القضاء العمالي»، وإعداد محتوى نماذج الدعاوى ومحاضر التسوية الودية، تسهيلا للإجراءات وتسريعا في الإنجاز.

وبينت المصادر أن الوزير منح الفريق صلاحية الاستعانة بمن يراه من المختصين والمستشارين لتحقيق مهامه من داخل وزارة «العدل» وخارجها، حيث وجه كافة الجهات في الوزارة  بتسهيل مهمة الفريق.

وأكدت أن الوزير وجه الفريق بالعمل مع ممثلي وزارة «العمل» لاستكمال المتطلبات القضائية الموضوعية الواردة في الوثيقة المنظمة لسلخ القضايا العمالية من «هيئات تسوية الخلافات العمالية الابتدائية والعليا إلى «القضاء العام» وتهيئة بيئة «القضاء العمالي»، فيما يتولى الفريق المساندة العلمية والنظامية من كافة الفرق المكلفة بسلخ وتهيئة بيئة «القضاء العمالي».

وأوضحت أن «وزير العدل» اشترط على «رئيس الفريق» وضع خطة لعمل الفريق تتضمن أهدافه ومراحل عمله وأدوات تحقيق أهدافه، وترفع له خلال أسبوعين من تاريخ القرار، كما أن الوزير حدد ستة أشهر كمدة عمل الفريق بشكل كامل ، بحيث يرفع الفريق تقريرًا شهريًا عن أعماله له.

واستند الدكتور «وليد الصمعاني» في إصدار قراره إلى الصلاحيات الممنوحة له كـ«وزير للعدل» ورئيس للمجلس الأعلى للقضاء، وكذلك بناء على ما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء من سلخ هيئات تسوية الخلافات العمالية الابتدائية والعليا من وزارة «العمل» إلى «القضاء العام»، وقرار «المجلس الأعلى للقضاء» بشأن تفعيل «المحاكم العمالية» الذي صدر قبل شهر ونصف الشهر.

إلي ذلك، ووفقا لنظام القضاء في السعودية فإن «المحاكم العمالية» تندرج ضمن النوع الثالث من أنواع المحاكم (وفقًا لدرجات التقاضي)، حيث تدخل في نطاق محاكم الدرجة الأولى، إلي جانب المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية.

وبحسب نظام القضاء يُفترض أن تنتشر محاكم الدرجة الأولى في جميع محافظات ومناطق المملكة وتختص هذه المحاكم بالنظر في الدعاوى وإصدار الأحكام في جميع الدعاوى التي تقع ضمن اختصاصها المكاني والنوعي، بحيث تكون الأحكام الصادرة عنها قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها «المجلس الأعلى للقضاء».

وكالات-