قضاء » احكام

المتهم بالإساءة إلى المرأة.. إلى (لجنة المخالفات)... و (الإعلام) : سنحمي الحق العام

في 2016/08/06

في الوقت الذي أحالت وزارة الثقافة والإعلام ملف المتهم بالإساءة إلى المرأة السعودية إلى اللجنة الابتدائية للنظر في المخالفات الصحافية، أوضح المتحدث باسم الوزارة أنس القصير أن نظام الوزارة يحظر الإساءة إلى المواطن أو المواطنة السعودية أو حتى المقيم في وسائل الإعلام، على حد سواء، مؤكداً أن الوزارة لن تتردد في حماية الحق العام للمُسَاء إليهم. وقال في تصريح إلى «الحياة»: «بناءً على كثرة الشكاوى التي تلقتها الوزارة مساء أمس (الخميس) من مواطنين ومواطنات من المقالة الشهيرة، أحالت الوزارة ملف المقالة المنشورة في الرياضية كاملة إلى اللجنة الابتدائية، للنظر في المخالفات الصحافية، وهي لجنة قضائية مستقلة، والاعتذار لا يعفي، ولكن ستنظر فيه اللجنة».

وأضاف: «نظام الإساءة، عبر وسائل الإعلام المختلفة، يخضع للأنظمة القانونية في ما يتعلق بنظام النشر والمطبوعات، والمؤسسات الصحافية، ونظام مخالفات الإعلام المرئي والمسموع»، مؤكداً أن المخالفات تنظر فيها اللجان القانونية المسؤولة في الوزارة ضد المخالفين، بحسب تغريدة للوزارة عبر معرفها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، وكانت وزارة الثقافة والإعلام السعودية حذّرت من تعرّض الكتاب للمرأة السعودية في الوسائل الإعلامية، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بحسب تغريدة الوزارة، ونصها: «الكتّاب الذين يسيؤون إلى المرأة السعودية أو إلى أي مواطن، ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات النظامية بحقهم».

وشدد القصير على أن تطبيق النظام وتفعيله بيد اللجان والإدارة القانونية، سواء في الإساءات التي صدرت سابقاً أم في ما إذا وجدت مستقبلاً، مشيراً إلى اقتصار النظام على المؤسسات السعودية الخاضعة لأنظمة الوزارة. وتنص المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر على عدم المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم أو ابتزازهم، أو الإضرار بسمعتهم أو أسمائهم التجارية، وألّا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وألّا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد أو نظامها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، وألّا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.

كما يحرص النظام على ألّا تضر المطبوعات بالوضع الاقتصادي أو الصحي في البلاد، وألّا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة. ويعاقب كل من يخالف أحكام النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

فرض غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ومضاعفتها إذا تكررت المخالفة، وإيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات الفضائية أو عنهما معاً، وإغلاق أو حجب المطبوعة محل المخالفة موقتاً أو نهائياً، سواء أكانت صحيفة ورقية أم إلكترونية، مع نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة محل المخالفة.