قضاء » احكام

السجن من 3 إلى 8 سنوات لـ4 مواطنين التحقوا بـ(النصرة) وتعاطوا الحشيش

في 2016/08/17

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة أربع متهمين جميعهم (سعوديو الجنسية) بالسجن لقيامهم بالالتحاق والتدريب مع جماعات متطرفة وتعاطيهم لمادة الحشيش المخدر، حيث ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بالسفر إلى موطن القتال في سوريا والانضمام لجبهة النصرة والالتحاق بمعسكر التدريب لديهم، وتخزين مجموعة من الصور والمقاطع القتالية واشتراكه مع المدعى عليهما الثاني والثالث في حيازة أدوات تعاطي الحشيش المخدر وتعاطي مادة الحشيش المخدر وتفريطه في جواز سفره وتسليمه لتنظيم جبهة النصرة، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن (8) سنوات وغرامة مالية قدرها 2.500 ريال وجلده ثمانين جلدة حدا لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر. ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه.

كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني المشاركة في أعمال المرابطة على أحد الحواجز الأمنية تحت وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي (اليوتيوب) لمتابعته القنوات التي تحرض على القتال ونشر المقاطع، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن (8) سنوات من تاريخ إيقافه ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته، وغرامة مالية قدرها ألفان وخمسمائة ريال استنادا للمادة (10) من نظام وثائق السفر.

وجلده ثمانين جلدة حدا لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.

كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي (سكايبي) وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن (8) سنوات من تاريخ إيقافه ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته وغرامة مالية قدرها ألفان وخمسمائة ريال استنادا للمادة (10) من نظام وثائق السفر. وجلده ثمانين جلدة حدا لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر. ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه.

فيما أدين المدعى عليه الرابع بمتابعة وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام على شبكة الإنترنت لكل ما يتعلق بالقتال في سوريا، وقررت المحكمة بحقه تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن (3) سنوات ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه.

وكالات-