قضاء » احكام

السجن 12 سنة لداعشي أجاز استهداف رجال الأمن

في 2016/09/01

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا، يقضي بتعزير متهم "سعودي الجنسية"، بالسجن 12 سنة، وذلك بعد بثبوت إدانته بتأييده لتنظيم داعش الإرهابي، وإجازته للعمليات الإرهابية التي استهدفت رجال المباحث العامة وقوات الطوارئ الخاصة، وإفصاحه عن رغبته في البحث عن أي خلية تابعة للتنظيم داخل المملكة، للانضمام لها، والتدرب من خلالها، وتواصله إلكترونيا مع عدد من أعضاء التنظيم داخل البلاد وخارجها.

وقررت المحكمة نظرا لظروف التخفيف المشار إليها في تسبيب الحكم تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بما يلي:

- سجنه 12 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها 3 سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والباقي من المدة استنادا إلى الأمر الملكي الكريم.

- مصادرة جهاز الجوال المضبوط مع المدعى عليه وفقا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

- منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.

وكالات-