قضاء » احكام

«الجزائية»: السجن10 سنوات لمواطن بايع «داعش»

في 2016/11/12

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم سعودي، بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، بتكفيره ولاة أمر البلاد ورجال الأمن فيها، ومبايعته زعيم تنظيم داعش الإرهابي، وشروعه في الانضمام لتنظيم إرهابي داخل البلاد من خلال إرسال اسمه ورقم هاتفه إلى أحد الأشخاص لإرسالها إلى المسؤول عن هذا التنظيم، واستعداده لقتل المستأمنين والمعاهدين داخل البلاد، وتمويله الإرهاب، وتسلمه مبالغ مالية بطريقة مشبوهة من أحد الأشخاص وتسليمها لأحد الأشخاص المشبوهين.

ووجهت المحكمة تهمة إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخزينه في جهازه الجوال صوراً ومقاطع فيديو وتسجيلات تؤيد التنظيم الإرهابي ومحتويات أخرى تهدف للمساس بالنظام العام، إضافة إلى محاولته السفر إلى سورية للمشاركة في القتال هناك، وقدحه بعلماء المملكة، بوصفهم «علماء سلطان».

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه، بأن يسجن المدعى عليه 10 سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه، يحسب منها ستة أشهر وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وسنة وفقاً للمادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال، وأربع سنوات وفقاً للأمر الملكي أ/44، وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه.

وقررت المحكمة إضافة إلى ما سبق مصادرة الهاتف الجوال المضبوط بحوزة المدعى عليه وفقاً للمادة الـ13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة 10 سنوات، اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وكالات-