نشرت محكمة التنفيذ في الأيام الماضية إعلانات عن صدور أحكام تنفيذ بالقوة الجبرية وفق نظام التنفيذ على شركة «سعودي أوجيه»، مقابل مستحقات عدد من منسوبيها. وأكدت المحكمة انها منحت الشركة المدد النظامية المحددة للالتزام بما صدر من أحكام قضائية بحقها، على أن تستكمل في وقت لاحق الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية لإلزام الشركة بتنفيذ منطوق الاحكام بما في ذلك الحجز على ممتلكاتها وأرصدتها.
في غضون ذلك، قالت مصادر إن محاكم التنفيذ تتأهب لإحالة عدد من المماطلين من رجال أعمال وعقاريين ومديرين عامين ورؤساء مجالس إدارة مصارف وشركات كبرى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم واستجوابهم، حيال تعطيلهم تنفيذ قرارات تنفيذية نهائية ومن ثم تحرير لوائح اتهام بحقهم وإحالتهم إلى المحاكم الجزائية لمعاقبتهم وفق العقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ من سجن وغرامة.
وأضافت المصادر أن عددا من التهم ستلاحق المماطلين أبرزها محاولة مقاومة منفذي الأحكام والمماطلة في تقديم بياناتهم المالية لقضاة التنفيذ وتعطيل تنفيذ الأحكام الجبرية ونقل أموال وعقارات مملوكة لهم بأسماء آخرين لتجنب التحفظ عليها من قبل القضاء فضلا عن محاولات تهريب أموال وسحب أرصدة من بنوك وتقديم معلومات غير صحيحة عن ممتلكاتهم. ويتوقع أن تتم هذه الإجراءات عقب استكمال قضاة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري أولا لأحكام متعثرة بسداد مبالغ واستقطاعها من أرصدتهم جبرا، ومن ثم إحالتهم للتحقيق والادعاء العام، تمهيدا لمحاكمتهم أمام المحاكم الجزائية لإيقاع عقوبات رادعة بحقهم من سجن وغرامة وفق نظام التنفيذ. وعلق على ذلك المحامي خالد أبو راشد، مشيرا إلى أن المحكمة الجزائية تتولى إصدار عقوبات منصوص عليها في نظام التنفيذ عقب أن يحرر المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام لوائح الاتهام، وأكد أن أي طلب تأديب للمماطلين لا يحق لهيئة التحقيق والادعاء العام حفظه تحت أي سبب ويتعين عليها تحريك الدعاوى فورا ضدهم أمام المحاكم الجزائية حتى لو تم سداد المبالغ المحكوم بها أو منطوق الحكم على اعتبار أن العقوبة تأديبية بهدف الردع في حالة إدانتهم بتعطيل تنفيذ الأحكام وعدم التجاوب مع قضاة التنفيذ. وبين أبو راشد أن محاكم التنفيذ تستقبل عددا ضخما من كافة أنواع القضايا المطلوب تنفيذها بالقوة ومنها قضايا تنفيذ النفقات الزوجية المحكوم بها دون مماطلة أو تأخير من خلال الاستقطاع الجبري المقترن بعقوبات في حالة التأخير.
وكالات-