قضاء » احكام

«جزائية جدة» تغرم مغرداً توعد قضاة محكمة بعقوبة من «قاضي السماء»

في 2018/01/25

الحياة السعودية-

غرمت إحدى المحاكم الجزائية في منطقة مكة المكرمة، مغرداً التقط صوراً لإحدى محاكم التنفيذ، ونشرها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، متوعداً قضاتها بعقوبات «سماوية»، إثر ما أدعاه من تعطل معاملاته أكثر من خمسة أشهر، إذ قضت المحكمة الجزائية في محافظة جدة أخيراً، بتغريم مواطن أقدم على تصوير مرافق في محكمة التنفيذ بجدة ونشرها في حسابه الشخصي في «تويتر»، متهماً قضاة المحكمة «بالتقصير» و«اللامبالاة».

وتعود تفاصيل القضية، بحسب ما كشفت عنه مصادر عدلية لـ«الحياة»: «إلى قيام أحد المغردين بتصوير ممرات محكمة التنفيذ في محافظة جدة، أثناء مراجعته معاملته المتأخرة أكثر من خمسة أشهر، ونشر الصور عبر حسابه الشخصي في موقع «تويتر» الذي يتابعه فيه 14 مغرداً، في حين تضمنت تغريداته التي اعتبرتها النيابة العامة تغريدات «تهكمية» هي: «محكمة التنفيذ؛ عدم مبالاة القضاة إلى أية مرحلة سيصل»، وتعليق «ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء».

ووجه المدعي العام، في دائرة النيابة العامة بمحافظة جدة، إلى المغرد، تهمة مخالفة الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إذ أقدم على التصوير داخل المحكمة وكتابة تعليقات «تهكم» عليها وعلى قضاتها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محاولاً بذلك إثارة الرأي العام ونشر الإشاعات والفوضى، مطالباً المحكمة بتطبيق النظام ضد المتهم، الذي أقر بتصرفه، وأكد في مذكرة دفاعه أن قيامه بذلك التصرف، الذي وصفه بـ«اللامسؤول»، بعد تضرره من تأخر معاملته في المحكمة إلى ما يزيد على خمسة أشهر، ما تسبب له في مشكلات مالية وفي فصله من عمله، مشيراً إلى أن تغريداته جاءت في إطار «النقد البناء» لتحسين أعمال المحكمة، وأن دافعه في التغريد لم يكن التشهير.

وأكد المتهم، في مذكرة دفاعه، احترامه البالغ لقضاة جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية، ولجميع منسوبي الجهات العدلية والقضائية على اختلاف رتبهم ومهماتهم، إلا أن ظروفه والضغوط التي مرت به دفعته إلى هذا التصرف، مشيراً إلى تغريداته لم تلحق أذى بالغاً وجسيماً بالمحكمة جراء التشهير غير المقصود، كون عدد متابعي الحساب لا يتجاوز 14 مغرداً.

وأقر قضاة دائرة القضايا التعزيرية بالمحكمة إدانة المتهم بمخالفة الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية، وحكمت الدائرة بتعزير المتهم بتغريمه مبلغ مالي.

وتنص المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية على سجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقوم بالتنصت على ما هو مرسل من طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، من دون مسوغ نظام صحيح، أو التقاطه أو اعتراضه، أو الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، أو الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه، ضافة إلى المساس بالحياة الخاصة من طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، أو التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.