قضاء » احكام

الدستورية الكويتية تسقط عضوية الحربش والطبطبائي

في 2018/12/19

وكالات-

قضت المحكمة الدستورية الكويتية، الأربعاء، بعدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الأمة بشأن إسقاط العضوية، معتبرين أن هذه المادة تنطوي على تدخل سافر من السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية والمساس باستقلالها وإهدار حجية الأحكام القضائية.

ويُسقط حكم المحكمة الدستورية اليوم عضوية كل من نائبي مجلس الأمة "جمعان الحربش"، و"وليد الطبطبائي،" المحكومين بالحبس في قضية دخول مجلس الأمة.

وجاء ذلك، عقب رفض مجلس الأمة الكويتي، أكتوبر/تشرين الأول  الماضي، إسقاط عضوية "الطبطبائي" و"الحربش".

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن "المادة 16 تجعل الأحكام القضائية الباتة رهينة بمشيئة مجلس الأمة، ما يعد تدخلاً من السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية، وإخلالًا بمبدأ الفصل بين السلطات".

وأضافت أنه لا يجوز إضفاء حصانة على النائب تقضي إلى إخراجه من سلطة القانون، فالحصانة البرلمانية لا تعد امتيازًا لعضو البرلمان وإنما مقررة للمصلحة العامة.

واستطردت: "على مجلس الأمة بعد زوال المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس تطبيق نص المادة 84 من الدستور التي تؤكد على أنه في حال خلو المقعد يتم انتخاب بديل عضو مجلس الأمة دون تراخ أو إبطاء أو ترخص أو تقدير، نزولًا على حكم الدستور".

وتنص المادة 16 من قانون مجلس الأمة على: "إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها". 

ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً.