الامارات اليوم-
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى بحبسه ستة أشهر لاتهامه بهتك عرض طفلة يبلغ عمرها 13 سنة، كما رفضت ادعاءه بأنه مصاب بعاهة عقلية وأنه غير قادر على تقدير عواقب الأمور.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة شخصاً إلى المحاكمة بتهمة مواقعه طفلة بالإكراه، وتم تعديل التكييف القانوني للتهمة إلى هتك عرض. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن المتهم عليه بالنقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وقال المتهم إن «الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ دانه رغم عدم توافر أركان الجريمة في حقه، وأن الإدانة محاطة بالشك والريبة ومفتقرة إلى دليل صحيح يدعمها، مما يستوجب نقض الحكم».
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أنه «للقاضي الجزائي السلطة التامة في سبيل تقصي ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها، وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته في الدعوى من الأدلة والقرائن المطروحة في الأوراق وتقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات ما دام استخلاصه سائغاً وله معينه في الأوراق وكافياً لحمل قضائه، كما أنه من المقرر أيضاً أن محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي ترفع به الدعوى، ومن حقها رد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح ما دامت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة هي ذات الواقعة التي اتخذت أساساً للوصف».
وبينت أن «حكم الاستئناف أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها واقعاً وقانوناً، واستخلص الصورة الصحيحة من التحقيقات الشفوية التي نوقشت حضورياً أمام المحكمة مع المتهم الذي اعترف بأنه لم يواقع المجني عليها البالغة أقل من 14 عاماً بالإيلاج، واكتفى بالمداعبة والقبلات، والاعتراف جاء مطابقاً لتقريري الطب الشرعي والمختبر الجنائي، وأعادت الوصف القانوني للواقعة من المادة (354) التي تتعلق بمواقعه أنثى بالإكراه والمعاقب عليها بالإعدام إلى المادة 356/2 التي تتحدث عن هتك عرض أنثى بالإكراه والمعاقب عليها بالسجن المؤقت».
وقدم دفاع المتهم تقارير طبية تفيد بوجود مانع من موانع المسؤولية تبين أن موكله مصاب بعاهة عقلية، وأنه غير قادر على تقدير عواقب الأمور، وهذا يجعله مسؤولاً مسؤولية غير كاملة، إذ رفضت المحكمة الاتحادية هذا الدفع مبينة أن «تقدير حالة المتهم العقلية وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها واستنباط الحقيقة منها هي مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بدون سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله».