القبس الكويتية-
استندت محكمة الجنايات في تبرئتها لمواطن متهم بــ«القتال مع تنظيم داعش في سوريا» إلى عدم وجود قانون يجرم التنظيم بالنص، موضحة «أنه لا يجوز للقاضي، إزاء قصور النصوص التشريعية، التدخل في هذه الحالة بتقرير ما إذا كانت جمعية أو جماعة أو منظمة ما محظورة من عدمه». وقالت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر مؤخرا في 21 اكتوبر الماضي، والذي حصلت القبس على نسخة منه، إنه «لما كان المشرع قد حظر، بإصدار قانون الجزاء، الجمعيات أو الجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، أو الانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي او الاقتصادي القائم في البلاد.
وكان المشرع بذلك النص قد وضع قاعدة عامة تتعلق بالحظر، إلا أنه لم ينص على اعتبار جمعية أو جماعة أو هيئة ما محظورة». ولفتت إلى أن المشرع «لم يفوض أي أداة قانونية أخرى في تحديد ذلك، ومن ثم، وتطبيقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فإنه وإن كان المتهم قد انضم إلى ما يسمى بتنظيم الدولة في العراق والشام، وأيا كانت المبادئ التي يقوم عليها ذلك التنظيم، والتي ليست محلاً لإبداء المحكمة رأيها فيها، فإنه يكون عملاً غير مجرَّم}.