الرياض السعودية-
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطنين اثنين بالاستمرار على المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة واتهامها بالفساد وأن القضاء مسيس والتهديد لرئيس المحكمة الجزائية المتخصصة وقضاتها بالقتل والتهديد لمحضريهم للمحكمة أثناء قضيتهم السابقة بالقتل أيضاً ثم إصرارهما على عدم الحضور لجلسات المحاكمة.
وقررت المحكمة تعزير كل منهما على ما ثبت بحقهما بالسجن مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميتهما السابقة والبالغة سجن المتهم الأول 22 سنة والثاني 17 سنة، ومنعهما من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنهما بعد انتهاء مدة المنع من السفر المحكوم بها عليهما سابقاً.
وفي حكم آخر، أصدرت المحكمة حكماً ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة مواطن بتمسكه بتقليد منهج تنظيم القاعدة في اليمن ودفاعه عنه وعن أفكاره وخروجه من المملكة مرتين بطريقة غير مشروعة للانضمام له، واتصاله بأحد أفراد التنظيم والمطلوب ضمن قائمة (47) ومناقشته عن أوضاع التنظيم وأسباب تسليم أفراده السعوديين لأنفسهم، وسعيه للسفر لسورية للمشاركة في القتال الدائر فيها، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة بعد إطلاق سراحه من قضيته الأولى، ناقضاً بذلك التعهد المأخوذ عليه بالابتعاد عن مواطن الشبهات، وإتلافه لبطاقة الهوية الوطنية العائدة له عندما كان في اليمن.
وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة والبالغة 13 سنة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة