الرياض السعودية-
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بالانضمام لجماعات إرهابية في سوريا والمشاركة في القتال الدائر هناك، وتقرر تعزيره بالسجن مدة أربع سنوات ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة وتغريمه ثلاثة آلاف ريال.
ودين المدعى عليه بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه، والتحاقه ببعض الجماعات المقاتلة هناك وتدربه لديها على الأسلحة، ومشاركته في القتال معها، وتكليفه شقيقه باستلام مبلغ مالي قدره ستون ألف ريال من أحد الأشخاص بجدة لإيصاله إليه في سوريا لتسليمها لأحد المقاتلين، وإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة حيث استخدم جواز سفر شقيقه أثناء خروجه من البلاد عبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ونقضه ما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الشبهات.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، مع تغريمه ثلاثة آلاف ريال، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لعقوبة الحبس تبدأ بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية.