قضاء » احكام

«الاتحادية العليا»: الإعدام لمدان بالانضمام إلى «داعش»

في 2016/01/11

البيان الاماراتية-

أصدرت محكمة أمن الدولة في جلستها أمس، برئاسة المستشار القاضي محمد الجراح الطنيجي، ثلاثة أحكام منفصلة، قضت بالسجن ثلاث سنوات على مدان فلسطيني بالمس بسمعة الدولة، وخمس سنوات لمدان هندي بالتخابر مع دولة أجنبية، بينما حكمت على إماراتي بالإعدام غيابياً عقاباً على انضمامه إلى تنظيم «داعش الإرهابي»، والسجن ثلاث سنوات على ثلاثة إماراتيين اشتركوا معه في الجرم نفسه، بينما حددت المحكمة السادس من مارس المقبل موعداً للنطق بالحكم في ما يعرف بقضية «شباب المنارة».

وكانت النيابة العامة وجهت في القضية الأولى إلى المتهم "م ع ع"، فلسطيني الجنسية (38 عاماً)، تهمة إنشاء وإدارة حساب إلكتروني معروف باسمه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نشر فيه معلومات بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، بأن تطاول على الدولة. وأصدرت المحكمة أمس حكمها على المتهم الفلسطيني بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قيمتها 50 ألف درهم، مع إغلاق صفحته في الفيسبوك، والإبعاد بعد تنفيذ الحكم.

إدانة بالتخابر

وأما القضية الثانية المتهم فيها "م ت ع" ، هندي الجنسية (54 عاماً)، فاتهمته النيابة بالتخابر مع دولة أجنبية بأن سلّم ضابطي مخابرات تلك الدولة اللذين يعملان في سفارتها بأبوظبي، سراً من أسرار الدفاع عن الدولة، يتضمن معلومات عن السفن الحربية التي توجد في ميناءي خليفة وزايد، وجنسيتها، ومدة مكوثها، ومكان وجودها، ومن شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة العسكري.

وقضت المحكمة في جلسة أمس على المتهم "م ت ع" بالحبس 5 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد قضاء محكوميته.

الانضمام إلى «داعش»

وتخص القضية الثالثة أربعة متهمين، الأول "خ س أ"، إماراتي الجنسية، 19 عاماً (هارب)، والثاني "ف م ع" إماراتي الجنسية، 24 عاماً، والثالث "م ع ع "، إماراتي الجنسية، 22 عاماً، والرابع "ع ع س "، إماراتي الجنسية، 22 عاماً. وتتهم النيابة المتهم الأول بالالتحاق بتنظيم «داعش» الإرهابي، وذلك بأن دخل الأراضي السورية بمساعدة أحد عناصر التنظيم، والتحق به، وشارك في أعماله، مع علمه بحقيقته وغرضه.

أما المتهمان الثاني والثالث فقد سعيا للانضمام إلى تنظيم «داعش»، بأن بيّتا النية، وخططا مع المتهم الأول للانضمام إلى التنظيم، وتواصل المتهم الأول مع شخص يمكّنهم من الدخول إلى الأراضي السورية وإلحاقهم بالتنظيم، وجهزوا تذاكر السفر، وغادر المتهم الثالث إلى تركيا، سعياً منهما للانضمام إلى التنظيم، مع علمهما بحقيقته وغرضه.

والمتهم الرابع أعان المتهم الأول على الالتحاق بتنظيم داعش، بأن أوصله إلى مطار دبي الدولي لمغادرة الدولة إلى تركيا، ليتمكن من دخول الأراضي السورية للالتحاق بالتنظيم، مع علمه بحقيقته وغرضه، وأعان المتهمين الثاني والثالث في سعيهما للانضمام إلى التنظيم، وذلك بإيصالهما إلى مطار دبي والمغادرة لتركيا، سعياً منهما لدخول الأراضي السورية للالتحاق بالتنظيم، مع علمه بغرض وحقيقة التنظيم.

وعليه فقد حكمت المحكمة، أمس، بالإعدام غيابياً على المتهم الأول، وبالسجن ثلاث سنوات على المتهمين الثاني والثالث، وكذلك السجن ثلاث سنوات على المتهم الرابع مع مصادرة الأجهزة الإلكترونية.

الحكم في «المنارة»

وفيما خص قضية «شباب المنارة»، فقد استمعت المحكمة لمرافعات الدفاع، وقررت تأجيل الجلسة إلى 6 مارس المقبل للنطق بالحكم، كما طلبت المحكمة من النيابة العامة ضم التقرير المبين في القرار السابق للمتهم (أ. ن.)، والسماح للمحامي بالتعقيب عليه خلال أسبوع من تاريخ إيداعه، مع ضم تقرير الباحث الاجتماعي (ع. أ.)، واستمرار حبس المتهمين.

محامو «شباب المنارة» يدفعون بالبراءة وبطلان الاتهامات

استمعت المحكمة، أمس، إلى مرافعة محامي بعض المتهمين في قضية شباب المنارة، حيث ترافع المحامي علي العبادي عن المتهم (ع. ع. ر.)، مشدداً على بطلان محضر جمع الاستدلالات، لمخالفتها القانون الجزائي وعدم وجود تحريات جدية، مع بطلان القبض والتفتيش والحجز والحبس بناء على عدم جدية التحريات للأفراد، لافتاً إلى أن هناك عدم تطابق في أقوال الشهود التي تنقصها الدقة والدلالة الواضحة والبراهين التي تثبت إدانة الموكلين، ونص أركان الجريمة المسندة إلى المتهم.

وأصر المحامي على بطلان أعمال المعاينة في أقوال الشاهد الثالث، حيث قال: «بحثنا عن أسلحة في المخيم فلم نجد شيئاً، علماً بأن الأسلحة تم العثور عليها بالمصادفة، ولم يكن هناك أي محضر ضبط وتفتيش بناء على التحريات الجدية».

وواصل بأن الاتهام ينقصه الدليل، وبطلان اعترافات موكله لوقوعه تحت الضغط فترة التحقيق معه، متمسكاً ببراءته، لكونه من مواليد 1994، ووجهت إليه اتهامات عن فترة حضوره بعض جلسات التوعية الدينية عندما كان حدثاً ولم يبلغ السن القانونية، .

وبعد المرافعة، قدم المحامي صورة من جواز المتهم، لإثبات أنه كان حدثاً صغيراً عن وقوع الجريمة. أما المحامية أسماء الزعابي، الحاضرة عن المتهم (ع. أ. ح.)، فقالت في مرافعتها إن موكلها لا علاقة له بالمجموعة، حيث عرف عنه أنه ملتزم دينياً، وتردده على مسجد المنارة كان للعظة، ولم تكن له أي أهداف كما ذكرتها النيابة، مشيرة إلى أن المتهم لا علاقة له بشباب المنارة.

ودفعت الزعابي ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، لأن الأمر صدر إلى جهاز أمن الدولة دون أي تحريات جدية، ولا توجد في الاتهام أي تفاصيل توضح تقديم المتهم أي دعم لوجستي للجماعات الإرهابية، لافتةً إلى أن جملة «دلت تحرياتنا» هي جملة عامة وعائمة، ولا تدل على قيام المتهم بفعل معيّن، ما يورد الشك. وتمسكت ببطلان أدلة التفتيش استناداً لعدم وجود أدلة وتحريات جادة، مع بطلان الاعتراف لوقوعها تحت الإكراه، وبسبب إطالة مدة حبسه من دون توجيه أي اتهام له، مطالبةً ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.

وقدم المحامي حسن الريامي صورة من جواز سفر وصورة من شهادة الميلاد لموكله (ع. س. ب.)، مبيناً فيها أن موكله من مواليد 17 ديسمبر 1993.

من أروقة المحكمة

• شهدت الجلسة الأولى لمجموعة شباب المنارة حضوراً لافتاً من ذوي المتهمين، ضم 12 سيدة و20 رجلاً، مع حضور المتهمين وتشديد المراقبة عليهم من قبل رجال الأمن في القاعة، حيث تميزت الجلسة بالهدوء وعدم الثرثرة من قبل المتهمين، كما عهدنا في الجلسات السابقة.

• قرار المحكمة النطق بالحكم في 6 مارس المقبل لم يزعج المتهمين، باستثناء بعض التعليقات البسيطة بأن التاريخ بعيد.

• تقبل ذوو المتهمين في قضية داعش حكم المحكمة بصمت دون ردة فعل، وهو الأمر الذي انسحب أيضاً على المتهمين، ما جعل الجلسة تنتهي سريعاً قرابة الساعة الثانية عشرة ظهراً.