عكاظ السعودية-
أكد مختصان لـ«عكاظ» أهمية تطبيق العقوبات التعزيرية على كل من يتعامل مع الكيانات والجماعات الإرهابية، التي تبدأ بالسجن.
ورجح المستشار القضائي الخاص والمستشار العلمي للجمعية العالمية في الصحة النفسية لدول الخليج والشرق الأوسط الدكتور صالح اللحيدان، بأن تراوح عقوبة السجن التي تنتظر المتعاونين والمؤيدين للجماعات والمنظمات الإرهاربية والأفراد بين 3 و5 و10 سنوات بحسب الجرم المرتكب، وقد تصل العقوبة إلى حد القصاص إذا كان الجاني مشاركا في القتل وإزهاق الأرواح والتخريب.
وبين أن الفكر التطرفي أو القاعدي يكون على ثلاث حالات حسب الدراسة الإستراتيجية العلمية الأمنية، في الأولى استخدام الضرب والقتل واستباحة الدماء في جزيرة العرب والولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا خصوصا «نيجيريا»، ولا يضبط أصحاب هذا الفكر أي ضابط حتى وإن كانت لهم قيادة تسيرهم، والثانية هي العملية الفكرية ويعتمد فيها الإرهابيون على التحليل الإستراتيجي للدول، ليقفوا على نقاط الضعف والقوة فيها، كما يركزون على الشباب الذين لديهم ضعف في التربية والتوحيد فيستخدمونهم كأداة لتنفيذ مخططات التفجير والقتل والأعمال الانتحارية، والقسم الأخير هم أصحاب الفكر المتلون وهؤلاء أخطر لأنهم يظهرون الولاء للدولة والحاكم والحكومة ويتظاهرون بأنهم من المثقفين والدعاة وهم في الأصل يحملون الفكر نفسه، لافتا إلى أنهم يغذون الإرهابيين في القسمين الأولين.
وأكد ضرورة إخضاع أصحاب هذا الفكر المنحرف لدراسة الإستراتيجية العلمية من خلال أربعة أمور وهي: ماهي المشكلة، أسبابها، الحلول، وأفضل الحلول، مضيفا أن الفكر القاعدي المتطرف يتمدد والدليل على ذلك انتكاس بعض الخاضعين للمناصحة بعد خروجهم من السجن فيعودون مجددا للتطرف والإرهاب، ما يؤكد أن هذا الفكر الإرهابي متعمق لديهم في اللاشعور؛ ما يؤكد أهمية مواجهته بفكر علمي أعمق مبني على قواعد وضوابط وبينات دقيقة، يجتث الإرهاب من جذوره. وشدد على ضرورة مواجهة التطرف بقوة وحزم، والقضاء على مخططات الفرق والجماعات الإرهابية.
من جهته، أوضح لـ«عكاظ» المحامي عبدالكريم القاضي، أن كل فعل يقوم به الجاني، تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي في شكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، فإنه يستحق عقوبة شرعية تكون تعزيرية، تراوح بين السجن وتصل إلى القتل، لافتا إلى أن النظام نص على أن تسري أحكامه على كل شخص، سعوديا كان أم مقيما، ارتكب خارج المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ومنها التحريض على تغيير نظام الحكم في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، والاعتداء على السعوديين في الخارج.