أصدرت المحكمة «الجزائية» حكمين ابتدائيين منفصلين لمتهمين، قضى الحكم الأول بتعزير مواطن بالسجن تسع سنوات، عقب إدانته بمشاركته أكثر من تسع مرات في تجمعات مثيري الشغب في القطيف، وفي تنظيم أعمالها، وترديده الهتافات المناوئة للدولة، واشتراكه مع أحد الأشخاص في سرقة أموال من أحد المحال الغذائية في القطيف، وتخزينه وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام العام.
وصدر الحكم الثاني بجلسة منفصلة بتعزير مواطن بالسجن ثماني سنوات بعد إدانته بالافتيات على ولي الأمر من خلال إعداده وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام؛ وذلك بقيامه بإرسال عدة تغريدات عبر «تويتر» تتضمن التحريض على المظاهرات والمطالبة بإسقاط حكم ولاة الأمر ومحاولته الانتحار داخل السجن.
وجاءت تفاصيل الحكم الابتدائي الأول ثبوت إدانة متهم «سعودي الجنسية « بمشاركته أكثر من تسع مرات في تجمعات مثيري الشغب في القطيف، وفي تنظيم أعمالها، وترديده الهتافات المناوئة للدولة، وعلمه بمشاركة عدد من المطلوبين أمنياً في تجمعات مثيري الشغب في القطيف وبعضهم يحمل سلاحاً نارياً وعدم الإبلاغ عنهم، واشتراكه مع أحد الأشخاص في سرقة أموال من أحد المحال الغذائية في القطيف، وتخزينه وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام العام.
وقد قررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه لمدة تسع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه يحسب منها خمس سنوات وفقاً للأمر الملكي رقم أ/44، وسنة وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه. وإغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وفي تفاصيل الحكم الثاني فقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بإدانة مواطن بالافتيات على ولي الأمر من خلال إعداده وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام وذلك بقيامه بإرسال عدة تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تتضمن التحريض على المظاهرات والمطالبة بإسقاط حكم ولاة الأمر في هذه البلاد ومحاولته الانتحار داخل السجن، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بأن يسجن لمدة ثماني سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ويوقف منها ثلاث سنوات بناء على المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله (وقف تنفيذ عقوبة) وبناء على الفقرة (أولاً ) من الأمر الملكي رقم (44/أ) وتاريخ 3/4/1435هـ ومنها سنتان بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات.
وكالات-