الرياض السعودية-
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية ضد ثلاثة إرهابيين (سعوديي الجنسية) انتهج اثنان منهم المنهج التكفيري وقام آخر بالمشاركة في القتال بسورية مع تنظيم داعش، وقررت المحكمة سجنهم مابين 17 وسبع سنوات ومنعهم من السفر مدداً متفاوتة.
وجاء في الحكم الأول إدانة متهم باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره ولاة أمر هذه البلاد وجميع العاملين فيها ونقضه البيعة الثابتة في عنقه لولي أمر هذه البلاد وتهديده هيئة المحكمة بالقتل والقتال وإصراره على ذلك أثناء نظر الدعوى وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي ووصف قادته وأعضائه بأنهم أهل التوحيد والجهاد والدين الحق ووصفه أعضاء هيئة كبار العلماء بالعمالة والخيانة ومخالفته بعدة مخالفات داخل السجن بالاعتصام داخل الجناح والخروج من غرفته وتكسيره الكاميرا داخل السجن واعتدائه بضرب أحد العاملين بالسجن أثناء تأديته عمله مما أحدث إصابة بعامل آخر، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن سبع عشرة سنة وبمنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن وأوصت المحكمة الجهات المعنية والحالة هذه بالتأكد من عدم خطورة المدعى عليه على الآخرين قبل إخراجه من السجن.
وأدين آخر باستمراره في اعتناق المنهج التكفيري بتكفيره حكام هذه البلاد وعدد من علمائها ورجال أمنها، حيازته داخل السجن كتاباً مدوناً على صفحاته أبياتا شعرية تحث على الافتيات على ولي الأمر في شأن القتال خارج هذه البلاد وكتابته بخط يده عددا من الأبيات تتضمن عزمه على ذلك.
وحكم عليه ناظر القضية بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من انتهاء عقوبة سجنه المحكوم بها في قضيته السابقة وبمصادرة الكتاب المضبوط معه وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة جنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد انتهاء مدة منعه من السفر المحكوم بها في قضيته السابقة.
وثبت للمحكمة إدانة متهم آخر بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه وتواصله مع أحد المنسقين لذلك الغرض وانضمامه للتنظيم المسمى (داعش) الإرهابي والتحاقه بأحد المعسكرات التابعة له ومساعدتهم في إنشاء وتوسيع المعسكر وتدربه فيه على سلاح الكلاشنكوف واللياقة البدنية واشتراكه مع مقاتلي ذلك التنظيم بإحدى المدن السورية لمدة أربعة أشهر وطلبه من أخيه بعد وصوله إلى هناك أن يبيع سيارته ويرسل قيمتها إليه في سورية عن طريق أحد الأشخاص واستلامه قيمتها أثناء وجوده في سورية.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة سبع سنوات ويحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سبع سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه واكتساب الحكم القطعية، وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بتفريطه في جواز سفره مما أدى إلى فقدانه وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بناء على المادة العاشرة من نظام وثائق السفر بتغريمه خمسة آلاف ريال.