الرياض السعودية-
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الأربعاء حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهمين اثنين (يمنيي الجنسية) باستخدام برامج التواصل الاجتماعي وبرنامج وأتساب لدعم جماعة الحوثي وإرسال رسائل من شأنها المساس بالنظام العام، والمساس بأمن البلاد والعباد، وقام الثاني بتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالقيم الدينية ودخوله للمملكة عن طريق التهريب.
وحكمت المحكمة على الأول بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، مع مصادرة الجوال المضبوط معه بناء على المادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وإنها ما له وما عليه.
وعزرت المحكمة المدان الثاني بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على الأمر الملكي رقم أ/44 ومنها ستة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الجوال المضبوط معه بناء على المادة (13) من ذات النظام وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وإنها ما له وما عليه . وأصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً آخر على مواطن بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى سورية بقصد القتال فيها بدون إذنه، وانضمامه لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي وتدربه لديهم والمشاركة في الأعمال القتالية ما أدى إلى إصابته في رجله، وتمويله الإرهاب بإيصال مبالغ مالية وأجهزة حاسوبية لأحد المنسقين للخروج إلى مواطن الفتنة، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام بتحميله مقاطع محظورة على جهازه الجوال.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات استنادا إلى الأمر الملكي الكريم رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وسنة استنادا إلى المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه سجناً اعتبارا من انتهاء فترة سجنه.