ح.سلفية » داعش

السجن 23 عاما لداعشيين كفرا الحكومات الخليجية والعربية

في 2016/05/27

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بتعزير متهمين "سعوديي الجنسية" بالسجن 23 سنة، منها 10 سنوات للمتهم الأول، الذي ثبتت إدانته بتأييد ومناصرة تنظيم داعش الإرهابي والدفاع عنه، وإعداد وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية، ونشر أكاذيب وافتراءات عن التعذيب في سجن المباحث العامة واعتقال النساء في حسابه بـ"تويتر"، ومتابعته حسابات على "تويتر" مخصصة لمناصرة موقوفي القضايا الأمنية، ومشاركته في المظاهرات والتجمهر بمحافظة الطائف، وحديثه عن الظلم الذي يتعرض له الموقوفون في القضايا الأمنية والمطالبة بإطلاق سراحهم، وهتافه بعبارات مسيئة لمقام وزير الداخلية، ونقض ما سبق أن تعهد به بعد خروجه من السجن في قضيته السابقة بالتواصل مع مطلقي السراح في القضايا الأمنية وحضور اجتماعاتهم ومناسباتهم.

تكفير الحكومات

قررت المحكمة أيضا تعزير المتهم الثاني بالسجن 13 سنة عقب ثبوت إدانته بانتهاجه منهج التكفير من خلال تكفيره حكومة هذه البلاد، وعددا من حكومات الدول العربية والخليجية، ووصفها بعبارات مسيئة، وتأييده تنظيم داعش الإرهابي والدفاع عنه، وما يقوم به من أعمال إرهابية، وتأييد مبايعة زعيمه، إضافة إلى محاولته الانتحار، وحيازته في جهاز الحاسب الآلي كتبا ومذكرات ومقاطع فيديو ومقاطع صوتية، تدعو إلى هذا الفكر، وإعداد وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه حسابا في موقع "تويتر" لمتابعة أحداث سورية والخلافات بين التنظيمات المقاتلة هناك، والتغريد فيه وإعادة التغريد بعبارات مؤيدة للتنظيمات الإرهابية في سورية كداعش والنصرة المناوئة للدولة، ومحاولته الانتحار بتجريح جسده، ونقضه ما سبق أن تعهد به بعد خروجه من السجن في قضيته السابقة بالتواصل مع مطلقي السراح في القضايا الأمنية وحضور اجتماعاتهم ومناسباتهم.

حكم المتهم الأول

قررت المحكمة تعزير المتهم الأول لقاء ما أدين به بالسجن 10 سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استنادا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإغلاق حسابه نهائيا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومصادرة كتاب (الفن العسكري الإسلامي أصوله)، ومصادرة الصاعق الكهربائي المضبوط بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد اكتساب الحكم القطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.

حكم المتهم الثاني

قررت المحكمة تعزير المتهم الثاني لقاء ما أدين به بالسجن 13 سنة من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استنادا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة مضبوطاته (هاتف جوال مع ذاكرة البيانات التي بداخلها وحاسب آلي محمول) استنادا للمادة (13) من النظام ذاته، وإغلاق حسابه نهائيا على مواقع التواصل الاجتماعي استنادا للمادة (13) من ذات النظام، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد اكتساب الحكم القطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.

وكالات-