الشرق القطرية-
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة آسيوي أحرز وتعاطى مادة مخدرة هي القنب ، وحكمت عليه بالحبس لمدة 15 سنة ، وبتغريمه 300ألف ريال عما أسند إليه من تهم ، وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة المحرزة وإتلافها.
جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري ، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور ، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرازق ، وبحضور وكيل النيابة العامة منصور الكعبي.
تفيد القضية أنّ النيابة العامة أحالت آسيوياً إلى محكمة الجنايات بعدة تهم هي : حاز وأحرز نباتاً مخدراً هو القنب بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي ، وتعاطي مادة مخدرة حشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
ويكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص المواد 1و2و10و35و44و49 من قانون مكافحة المخدرات .
وأفاد ضابط الواقعة في شهادته أمام المحكمة ، انه وردت معلومات سرية آنية وفورية ، بقيام شخص آسيوي عرض بيع كمية من المادة المخدرة على مصدر سري يعمل في الشرطة ، فطلبنا منه مجاراته .
وتكشف المدونات أنه طلب من المصدر الاتفاق مع المتهم الحضور للتقابل في المنطقة الصناعية ، وأنه المتهم سيحضر بسيارة أجرة ، وقامت الإدارة بتصوير المبلغ المتفق عليه .. وبالفعل حضر المتهم وتوقف بالقرب من المصدر ، وسلمه المواد المخدرة ، فألقيّ القبض عليه.
وأقرّ المتهم بارتكابه الجريمة وأنّ المبلغ الموجود في جيبه حصيلة بيعه مخدر الماريجوانا .
وأثبت المختبر الجنائي أنّ المضبوطات لسيقان مادة نباتية خضراء جافة وهي لنبات القنب الهندي المحظور ، كما ثبت من التحليل تعاطي المتهم مادة الحشيش.
وفيما يتعلق بتقدير العقوبة فإنّ الجريمتين مرتبطتين ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وهي الإحراز والتعاطي والحيازة .
وبناءً على ما تقدم فإنّ المحكمة تقضي بمعاقبة المتهم بالعقوبة الأشد إعمالاً للمادة 85 من قانون العقوبات .