قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 3 آسيويين حازوا وأحرزوا وباعوا مخدر الهيروين والأفيون، وحكمت عليهم حضورياً بالحبس لمدة 15 سنة لكل واحد منهم، عن التهم المسندة إليهم، وتغريم كل واحد منهم 200 ألف ريال، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطه، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإبادتها.
تتلخص الواقعة في أنّ النيابة العامة أحالت 3 آسيويين إلى المحاكمة، بتهم وهي: أنهم حازوا وأحرزوا وباعوا مادة مخدرة هيروين بقصد الإتجار فيها، وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وأنّ المتهم الأول تعاطى مادة ذات تأثير نفسي، وهي الأفيون، وأنّ المتهم الثاني استورد بقصد الاتجار مخدر الهيروين، وتعاطى مخدر الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
ووجهت التهمة للمتهم الثالث بأنه تعاطى مخدر الأفيون، ويكون المتهمون بذلك قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 1 و2 و3 و10 و340 و35 و37 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات.
وقد أقرّ الأول واعترف بالتعاطي وأنكر الاتجار، فيما أنكر الثاني التهم، وأقرّ الثالث واعترف بالتعاطي وأنكر الاتجار.
وأفاد ضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات في شهادته بأنه وردت معلومات سرية، بوجود آسيوي يروج مخدر الهيروين بقصد الإتجار، وعليه تمّ تزويد مصدرنا السري بمبلغ مالي لمجاراة المهرب في عملية البيع، وبعدها ورده اتصال من المتهم بأنّ عليه التواجد في المنطقة الصناعية، وكان ذلك يدور على مرأى قوة الشرطة.
في الوقت المحدد.. انتظر مصدرنا السري المهرب، الذي جاءه بعد ساعة.. وكان مترجلاً.. ثم توجه لسيارة المصدر السري الذي أخذ دور مشتر، واقترب منه المهرب ومعه كيس حبوب المخدر، فتمّ إلقاء القبض عليه، وبتفتيش سيارته تبين أنه اخفى الممنوعات في باب السيارة، وذكر المتهم الثاني أنه جلب المواد المخدرة بإخفائها في أحشائه، وبتفتيش غرفة المتهمين، تبين أنهم أخفوا المخدرات فيها.
وورد في حيثيات الحكم أنه من المتفق عليه بوجه عام أنّ كل إجراء يقوم به رجال مكافحة المخدرات في سبيل الكشف عن الجرائم يعتبر صحيحاً، وهو ما يقتضي أن تكون الجريمة قد وقعت قبل تدخل رجال الضبط، وان يكون نشاطهم منصباً على الكشف عن فاعلها، وكل إجراء ينحو إلى هذه الغاية يعتبر صحيحاً، وهم يهدفون إلى إزاحة الستار عن جريمة ارتكبت بالفعل.
فالمعيار في مشروعية الإجراء أو عدم مشروعيته هو ان تكون الجريمة قد وقعت فعلاً قبل تدخل رجال الشرطة أو قوة المكافحة، ومن ثمّ تطمئن المحكمة لواقعة التلبس، ويقع هذا الإجراء صحيحاً وما ترتب عليه صحيحاً أيضاً.
وقد ثبت يقيناً في مواجهة المتهمين واقعة استيراد مواد مخدرة، كما ثبتت واقعة التعاطي، لذا تقرر المحكمة إدانة المتهمين، ومن ثمّ تقضي بمعاقبتهم وفقاً لمواد القانون.
وبما أنّ الجرائم التي ارتكبت مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ تعتبر جريمة واحدة، وتقضي بالحكم بالعقوبة الأشد عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات، كما تقضي المحكمة بإبعاد المتهمين، ومصادرة المضبوطات.
الشرق القطرية-