متابعات-
فتحت مراكز الاقتراع في دولة قطر عند الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، اليوم السبت، أبوابها أمام المواطنين القطريين للتصويت في أول انتخابات لمجلس الشورى، والتي تستمر حتى السادسة من مساء اليوم.
ويتنافس في أول انتخابات تشريعية 234 مرشحاً قطرياً، من بينهم 28 امرأة، على 30 مقعداً نيابياً.
وأدلى الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء القطري وزير الداخلية، بصوته في الانتخابات التشريعية وذلك خلال تفقده سير العملية الانتخابية.
ويتألف مجلس الشورى من 45 عضواً، ينتخب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام المباشر وذلك في 30 دائرة انتخابية، في حين يعين أمير البلاد الأعضاء الـ15 الآخرين.
ووفقاً لقانون انتخاب مجلس الشورى الذي أقره أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في يوليو الماضي، يشترط في عضوية المجلس عدة شروط؛ أهمها أن تكون جنسية المرشح الأصلية قطرية، وألا يقل عمره عن 30 عاماً عند غلق باب الترشح، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يكون مقيداً في الدائرة الانتخابية التي يُرشح نفسه فيها.
كما تتضمن شروط المرشح أن يكون "حسن السمعة ومحمود السيرة، ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون".
أما الناخب فيشترط القانون أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، فيما يُستثنى من شرط الجنسية الأصلية كلُّ من اكتسب الجنسية القطرية، بشرط أن يكون جده قطرياً ومن مواليد قطر، وأن يكون أتم 18 عاماً عند إعلان الجداول النهائية للناخبين.
ويعطي القانون حق الانتخاب لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والموظفين المدنيين العاملين بتلك الجهات، الذين توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون.
كما يشترط في الناخب تمام الأهلية، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ووفقاً لمواد الدستور القطري الصادر بعد استفتاء شعبي، في أبريل عام 2003، فإن مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية.
وينص الدستور على أن كل مشروع قانون أقره مجلس الشورى يرفع إلى أمير قطر للتصديق عليه، وفي حال عدم المصادقة عليه يعاد إلى المجلس في غضون 3 أشهر مع ذكر أسباب عدم التصديق.
وفي حال رد الأمير المشروع وأقره مجلس الشورى مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدّق عليه الأمير وأصدره، في حين يجيز الدستور للأمير عند الضرورة القصوى أن يأمر بإيقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر أنها تحقق المصالح العليا للبلاد.
وفيما يخص الشق الرقابي، فقد منح الدستور كل عضو من أعضاء مجلس الشورى حق توجيه أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد وزرائه؛ وذلك لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. على أن يكون للسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.
كما يمنح الدستور عضو مجلس الشورى حق استجواب الوزراء، غير أنه يقيد هذا الحق بموافقة ثلث أعضاء المجلس، أما طلب طرح الثقة بالوزير فيشترط الدستور أن يقدم من 15 عضواً، في حين لا تسحب الثقة من الوزير إلا بموافقة ثلثي الأعضاء المؤلف منهم المجلس وعددهم 45 عضواً بين 30 منتخباً و15 معيناً.
ويمنح الدستور القطري أمير البلاد حق حل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على ألا يحل المجلس لنفس الأسباب مرة أخرى.
وعند حل المجلس يوجب الدستور إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ الحل، في حين يتولى خلالها الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.