الراية القطرية-
قضت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية بفسخ عقد بيع وحدات سكنية لمستثمرة بقيمة 25 مليون ريال، بموجب عقود بيع وشراء وحدات قيد الإنشاء محرّرة بين المدعية والشركة العقارية المدعى عليها، والتي بموجبها يتمّ الاتفاق بين الطرفين على شراء وبيع 7 وحدات سكنية بأحد المجمعات السكنية وفق الشروط والمواصفات الواردة في العقود.
ثبت للمحكمة من أوراق الدعوى أنّ المدعية أقامت دعواها طالبة فسخ العقد المبرم، كما طلبت الشركة المدعى عليها تقرير الفسخ مما ترى معه المحكمة أنّ ما أوردته المدعية والشركة يعد اتفاقًا ضمنيًا منهما على التفاسخ ورفع العقد والتقابل منه، ولا ينال من ذلك كون كل طرف قد بنى الفسخ على سبب مغاير للآخر؛ لأنه ليس محلاً لمناقشة الأمر، الذي تقضي معه المحكمة بفسخ العقود.
وعن طلب المدعية بإلزام المدعى عليها برد قيمة الدفعة الأولى للوحدات موضوع عقود البيع، فإنه عملاً بالمادة "185" من القانون المدني أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. ويترتب على فسخ العقد زواله وانحلال الرابطة العقدية بأثر رجعي إلى وقت إبرامه منعدم جميع الآثار التي تولدت عنه ويعاد العاقدان للحالة التي كانا عليها قبل قيامه فيلتزم كل منهما برد ما كان قد استوفاه نفاذًا للعقد.
كما ثبت للمحكمة أن المدعية سددت قيمة الدفعة الأولى للوحدات موضوع العقود، ومن ثمّ فالطلب استند إلى صحيح الواقع والقانون، وتقضي معه المحكمة بإلزام الشركة العقارية برد قيمة الدفعة الأولى للمدعية.
وفي طلب المدعية بالتعويض لما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة فقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد أنّ هناك أضرارًا قد أصابت المدعية وأنّ كسبًا قد فاتها من جراء ذلك الأمر الذي يضحي معه طلب المدعية أنه جاء على سند غير صحيح من الواقع جديرًا برفضه.
وعن طلب الشركة المدعية التعويض عن الأضرار التي لحقت بها بسبب خطأ المدعية أصليًا مردود عليه، فقد خلت أوراق الدعوى من ثمة أضرار وقعت عليها ما يعني أنّ طلبها جاء على غير سند.
وورد في مذكرة الوكيل القانوني للمدعية أنه بموجب تعاقد بيع وشراء وحدتين سكنيتين قيد الإنشاء بالمجمع الرئيسي، نصّ بند على أنه من المقرر أن يكون تاريخ الإكمال المتوقع هو يمثل التاريخ المتوقع فيه تجهيز الوحدة للسكن ويحتفظ البائع بحقه في تقديم تاريخ الإكمال لمدة ستة أشهر وتمديدها إلى ستة أشهر تالية. ولم تفِ الشركة بالتزاماتها التعاقدية من ناحية تاريخ الإكمال المتوقّع وتأخرت وتجاوزت المدة المسموح بها.
وطلبت المدعية ندب خبير هندسي لمعاينة الوحدتين وبيان فترة التأخير والمتسبب فيها والأسباب المؤدية إلى عدم إكمال بناء الوحدتين حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى ولبيان المساحة الفعلية على الطبيعة وهل تتفق تلك المساحة مع ما ورد في العقدين والخرائط.
انتهى الخبير في الدعوى إلى نتيجة مفادها أنّ الأعمال المنفذة فيها 98% من كامل الأعمال، وقد سدّدت المدعية قيمة الدفعة الأولى لكلتا الوحدتين بمبلغ "188000" ريال وتبين وجود تأخير في التسليم. وقد أخلّت المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية من حيث التسليم وأن بنود الاتفاقية تنصّ على إلزام البائع بتوجيه إشعار خطي للمشتري قبل30 يومًا على الأقلّ من تاريخ الإكمال ولا يعتبر أنه تمّ تحديد تاريخ الإكمال إلا بعد توجيه هذا الإشعار.
وأكّدت المذكرة أنّ المدعية أوفت بالتزاماتها، حيث سددت المقدم المطلوب وحررت شيكات بنكية بباقي الثمن، ولكن في المقابل أخلّت الشركة بالاتفاق من حيث التسليم، ما أصاب المدعية بأضرار، مستندًا إلى الأسانيد القانونيّة وهي المواد "183و 191و 185" من القانون المدني.