عبدالعال عبدالله خليل- الشرق القطرية-
إن الحقوق والمزايا والمستحقات المقررة بقانون العمل رقم 14/2004 لصالح العمال تمثل الحد الأدنى و لا يجوز منعها أو حرمان الموظف منها إذا استوفى شروط استحقاقها، و لاشك أن غالبية أصحاب العمل يتقيدون بالحد الأدنى فقط عند التعاقد مع العمال والموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون وتظل هذه الحقوق بدون تعديل طوال مدة خدمة الموظف ولا تطولها رياح التغيير وبالرغم من زيادة بعض الحقوق تدريجياً مثل الراتب الأساسى أو بدل السكن او بدل التنقل أو غيره إلا أن هذه الزيادة لا تتناسب مع الزيادة المضطردة فى تكاليف المعيشة اليومية، الأمر الذى يدفع العمال والموظفين إلى الحصول على تمويل من البنوك أو شركات الأموال بضمان الراتب وذلك لسد العجز ومواجهة النقص الذى ينتج عن عدم كفاية الدخل الشهرى على تغطية المصاريف التى لا يتوقف مؤشر ارتفاعها.
والجدير بالذكر أن المشرع يضع الحد الأدنى لحماية مصلحة الطرف الضعيف فى العقد، وبالتالي يضع حد لإرادة الطرف القوى فى التفاوض ويبطل أى شرط يتناقض مع الحد الأدنى المقرر فى عقد العمل، ولكن فى ظل عدم وجود حد ادنى للراتب الأساسي يضحى العامل مجرد من الحماية القانونية ويتم انتهاك الحد الأدنى الذى نص عليه القانون بطريق غير مباشر.
لأن الحقوق والمزايا المشار اليها بقانون العمل يتم تحويلها إلى مقابل مادى لصالح العامل وأساس احتساب معظم هذه الحقوق والمزايا يعتمد على الراتب الأساسي الذى لم يضع القانون له حد أدنى.
وغنى عن البيان أن وضع الحد الأدنى يقتضي حصر وتصنيف وتوصيف لكل الوظائف ووضعها فى شكل مجموعات نوعية وتوزيعها على درجات وظيفية قياساً على ما ورد بلائحة قانون الموارد البشرية.
ومع التسليم بصعوبة ذلك إلا أن الأمر ليس مستحيل خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن وضع حد أدنى للرواتب يؤدى إلى احياء القطاع الخاص وخلق منافسة ايجابية مع القطاع العام وهذا ينعكس ايجابياً على دعم الاقتصاد بشكل عام ويحقق رؤية قطر 2030 فى تنمية وتطوير القطاع الخاص بجانب القطاع العام الذي تديره الدولة.
نصيحة قانونية : ضوابط عقد الإيجار
من القانون المدني رقم 22/2004 :
ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه في ميعاد معين، وإذا انتهى عقد الإيجار وظل المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة، وإذا عقد الإيجار دون تحديد مدة، أو عقد لمدة غير معينة، أو تعذّر إثبات مدته، اعتبر الإيجار منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة، وينتهي الإيجار بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر، وفى حالة تنبيه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين المؤجرة بعد انتهاء الإيجار، فلا يعتبر الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، أما إذا أخطر المؤجر المستأجر بعدم تجديد الإيجار إلا بأجرة محددة أو بشروط معينة أخرى، فسكت المستأجر، فإن سكوته يعتبر قبول وموافقة على تجديد عقد الإيجار بالأجرة أو بالشروط التي أخطره بها المؤجر.