دول » قطر

بطء الإجراءات يعرقل تنفيذ الأحكام

في 2016/01/19

الراية القطرية-

طالب عدد من المحامين بضرورة إعادة النظر في إجراءات تنفيذ الأحكام وإدخال تعديلات على قانون المرافعات، خاصة المواد المتعلقة بالنفاذ المعجل للأحكام.

وأكدوا أن بطء الإجراءات الحالية يعوق تنفيذ الأحكام. واقترحوا العودة إلى العمل بالإجراءات القديمة، بقيام كل دائرة بتنفيذ أحكامها بدلاً من الإجراءات الحاليّة التي تقف عائقاً أمام تنفيذ الأحكام.

وقال المحامون، لـالراية إن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على إجراءات التنفيذ منذ عام تقريباً، نتج عنها مشاكل كثيرة بالنسبة لتنفيذ الأحكام، نظراً لعدم كفاءة من يقوم بإجراءات التنفيذ من الموظفين وعدم خبرتهم وكذلك عدم تنظيم عملهم في إجراءات التنفيذ، مشيرين إلى أن زيادة عدد القضايا قد تكون هي الأخرى عائقاً أمام تنفيذ الأحكام.

وأشاروا إلى أن قانون المرافعات المدنية لم ينصّ على إجراءات التنفيذ الحاليّة، وأن ما حدث هو شكوى بعض الزملاء من أنه في حالة عدم حضورهم إحدى الجلسات يتم شطب القضية، فتمّ على هذا الأساس إدخال تعديل على إجراءات التنفيذ قبل حوالي عام، لكن من غير المعقول إذا شكا بعض المحامين واقترحوا التعديل، أن يتم تعديل إجراءات التنفيذ برمتها، ما أدّى إلى تكدّس قضايا التنفيذ بالمحاكم.

ونوّه المحامون بوجود 5500 قضية تنفيذ جزئي و4500 قضية تنفيذ كلي تنظرها محاكم التنفيذ حالياً. وقالوا إن النفاذ المعجل ساهم في زيادة عدد قضايا التنفيذ وتفاقم مشكلات تنفيذ الأحكام، موضحين أن النفاذ المعجل في الأحكام مؤدّاه أن جميع الأحكام التي تصدر من محاكم الدرجة الأولى تكون مشمولة بالنفاذ المعجل، أي قابلة للتنفيذ في الوقت الذي تكون هذه الأحكام قابلة للطعن عليها بمحكمة الاستئناف.

وأشاروا إلى أن جميع التشريعات العربية لا تكون أحكامها مشمولة بالنفاذ المعجل ولا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد أن يصدر فيها حكم نهائي وباتّ من محكمة الاستئناف أو بانتهاء مواعيد الطعن عليها، مطالبين بعدم تنفيذ الأحكام إلا بعد أن تكون نهائيّة وباتّة، لأن القاعدة المعمول بها في التشريع القطري حالياً أرهقت قضاة التنفيذ وأخذت من وقتهم الكثير في تنفيذ أحكام هي بطبيعتها غير نهائية وباتة وغالباً ما يلجأ المحكوم عليه لرفع إشكالات في التنفيذ أمام قاضي التنفيذ بقصد وقف تنفيذ هذه الأحكام، وهو ما ألقى بأعباء مضاعفة على قضاة التنفيذ وكان بالإمكان استثمار جهودهم في متابعة تنفيذ الأحكام النهائيّة والباتّة.

وقال المحامي نايف النعمة إن إجراءات التنفيذ الحالية بطيئة جداً، لكنها فيالوقت ذاته أفضل نسبياً من السابق، حيث كان الشخص المدعي يراجع ويتابع بنفسه مع المحكمة، وإذا تخلف ذات مرة عن متابعة القضية يتم شطبها لأنه ليس عمله وإنما عمل المحامي.

وأضاف: واكبت إجراءات التنفيذ القديمة وواكبت الحالية، ومن المعروف أن إجراءات التنفيذ تأتي بعد حكم محكمة أول درجة ويكون لقاضي التنفيذ القوة في تطبيق الحكم.

وأوضح أن الإجراءات الجديدة التي أقرّت منذ عام تقريباً عبارة عن عمل إداري ومتابعة عن طريق البريد الإلكتروني، لكن بشكل عام قضايا التنفيذ تأخذ وقتاً طويلاً جداً في تنفيذ أحكامها، خاصة أن المحاكم بعيدة عن بعضها البعض وفي أكثر من مكان، فضلاً عن حالة الزحام والتكدّس المروري الحالي وهذه مشاكل ومن أحد أسباب تأخر القضايا.

وأشار إلى أن الخصم لو تقدّم باستئناف وهذا حقه القانوني فلن يستطيع تغيير الحكم أو إيقاف قرار التنفيذ، لأنه لن يقدّم جديداً، وإنما كلها أمور شكليّة في القانون هدفها وقف التنفيذ مؤقتاً ولكنها لا تؤثر على سير الإجراءات.

كما أكد المحامي يوسف الزمان أن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على إجراءات التنفيذ منذ عام تقريباً نتج عنها مشاكل كثيرة بالنسبة لتنفيذ الأحكام، نظراً لعدم كفاءة من يقومون بإجراءات التنفيذ من الموظفين وعدم خبرتهم وعدم تنظيم عملهم. وقال: الثابت من الواقع العملي أن من يقوم بإعاقة وتعطيل تنفيذ الأحكام هم كتبة التنفيذ لعدم خبرتهم، وقد يكون أيضاً لزيادة عدد القضايا التي يقومون بإجراءات التنفيذ فيها.

وأشار إلى أن هناك 5500 قضية تنفيذ جزئي منظورة أمام محاكم التنفيذ و4500 قضية تنفيذ كلي، موضحاً أن محاكم التنفيذ الجزئي تنظر في القضايا التي قيمتها 100 ألف ريال فيما أقل، بينما تنظر محاكم التنفيذ الكلي القضايا التي قيمتها 100 ألف ريال فيما فوق. واقترح إعادة النظر في إجراءات تنفيذ الأحكام، مؤكداً أنه وزملاءه المحامين طالبوا بذلك في أكثر من مناسبة، لأن شمولية الأحكام في قطر بالنفاذ المعجل هي التي ساهمت في زيادة عدد قضايا التنفيذ، وكذلك في تفاقم مشكلات تنفيذ الأحكام.

وأوضح أن النفاذ المؤجل في الأحكام مؤداها أن جميع الأحكام النهائية التي تصدر من محاكم الدرجة الأولى تكون مشمولة بالنفاذ المعجل، أي قابلة للتنفيذ في الوقت الذي تكون هذه الأحكام قابلة للطعن عليها بمحكمة الاستئناف. وأشار إلى أن جميع التشريعات على مستوى العالم بما فيها التشريع المصري والكويتي لا تكون هذه الأحكام مشمولة بالنفاذ المعجل ولا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد أن يصدر فيها حكم نهائي وبات من محكمة الاستئناف أو بانتهاء مواعيد الطعن عليها.

وأكد الزمان أن القاعدة المعمول بها في التشريع القطري حالياً هي التي أرهقت قضاة التنفيذ وأخذت من وقتهم الكثير في تنفيذ أحكام هي بطبيعتها غير نهائية وباتة ويلجأ المحكوم عليه إلى رفع إشكالات في التنفيذ أمام قاضي التنفيذ بقصد وقف تنفيذ هذه الأحكام، ما ألقى بأعباء مضاعفة على قضاة التنفيذ وكان بالإمكان استثمار جهودهم في متابعة تنفيذ الأحكام النهائية والباتة.

وقال: غالباً ما يلجأ المحكوم عليه إلى رفع إشكال في تنفيذ الحكم أمام قاضي التنفيذ بقصد أن يوقف الحكم مؤقتاً، لأن القانون أوجب وقف تنفيذ الحكم عند رفع الإشكال الأول بصورة وجوبيّة وبهذا يضطر قاضي التنفيذ إلى أن يستكمل إجراءات نظر دعوى الإشكال ويصدر فيها حكماً مشدداً.

وأضاف: أكثر من 95 % من إشكالات التنفيذ يتم رفضها، لأن القصد منها هو وقف الحكم مؤقتاً، وبالتالي أناشد المشرّع أن يقوم بتعديل نصوص قانون المرافعات فيما يتعلق بالنفاذ المعجل بالأحكام التي سوف توفر الكثير من الوقت والجهد والإجراءات على المحاكم والمدعين والموظفين والمحامين.

وقال إن قانون المرافعات القطري تضمن نصاً يعطي قاضي تنفيذ الأحكام الإشراف على تنفيذها، والسندات القانونية هنا هي الأحكام التي وضعت عليها الصيغة التنفيذية.. ومن هنا يتعيّن على المحكوم له القيام بالحصول على صورة أصلية من الحكم مختومة بختم الصيغة التنفيذية ثم يلجأ لقاضي التنفيذ الذي أعطاه القانون سلطة تنفيذ الأحكام، ويكون هذا اللجوء عن طريق استيفاء إجراءات التنفيذ وإعلان المحكوم عليه ومثوله أمام القاضي الذي بدوره يعلن الجهات المعنيّة للاستعلام عن الأرصدة في البنوك والأموال والمنقولات، وكذلك السجل العقاري لمعرفة ما لديه من عقارات ويقوم القاضي بعد هذه الإجراءات بتأجيل الدعوة إلى جلسة أخرى لحين تلقي الردود من الجهات المختلفة.

وتابع: بعد ذلك إذا ثبت أن للمحكوم عليه أموالاً ومنقولات أو عقارات تولى قاضي تنفيذ الحجز على هذه الأموال بمقدار المبلغ المحكوم به حتى يحصل المحكوم له على ما قضي له.. هذا باختصار ما يتبعه قاضي التنفيذ من إجراءات، لكن بالنظر إلى هذه الإجراءات نجدها تستلزم الكثير من الجلسات التي يتولى فيها قضاة التنفيذ الحضور والمتابعة ورأت المحاكم اختصار هذه الإجراءات بحيث تتم في معظمها دون تولي قاضي التنفيذ بعض الإجراءات الإدارية لتنفيذ الأحكام ويعود ذلك إلى زيادة عدد القضايا والأحكام وقضايا التنفيذ.

بدوره قال المحامي عبد الرحمن الجفيري: من المعروف قانوناً أن المحاكم لدينا تتكون من ثلاث درجات، المحكمة الجزئية والكلية والاستئناف، ثم محكمة التنفيذ وهي أعلى درجات المحاكم، ومن ثم عندما تصدر الأحكام لا بد من تنفيذها، ومحاكم التمييز التي تنقسم إلى قسمين التنفيذ الجزئي والتنفيذ الكلي هي المنوط بها ذلك.

وأضاف: هناك إجراءات يتم اتخاذها ضد المحكوم عليه بعد صدور الحكم، بأن تقوم المحكمة بناءً على طلب قاضي التنفيذ بمخاطبة البنوك ووزارات الداخلية والاقتصاد والتجارة والسجل العقاري وغيرها من الجهات المعنيّة للتعرّف على الأموال المنقولة والسائلة والعقارات ويتبع ذلك إجراءات المنع من السفر وكذلك ربما يصل الأمر للحبس كوسيلة ضغط لإلزام المحكوم عليه بدفع ما عليه من مديونيات.

وأوضح أنه كانت هناك جلسات بهذا الشأن أمام محاكم التمييز والأمور تسير بسلاسة، إلا أنه للأسف الشديد منذ عام تقريباً أجري تعديل غريب جداً على إجراءات التنفيذ أصبح يشكل معاناة شديدة من طول أمد التنفيذ ومحل شكوى من الوكلاء والمحامين، ألا وهو الإجراء الذي اتخذته عدالة المحكمة تحت مسمى الحفظ والمتابعة تحت الإشراف القضائي.

وقال: هذا الإجراء لا يمكن المحامي من المتابعة مثلما كان عليه الوضع في السابق قبل التعديل وتقتصر المتابعة فقط على موظف من مكتب المحامي مع كاتب الجلسة دون التمكن بالخروج بأي نتيجة عن متى سيتم تنفيذ الحكم، وهذا خلق مشاكل عديدة بين المحامين وموكليهم ظناً منهم أن المحامى يتعمّد تأخير وإطالة أمد الإجراءات للحصول على المزيد من الأتعاب وهذا على عكس الحقيقة والواقع.

وأكد أن هذا الإجراء أو التعديل ليس له نص قانوني في قانون الإجراءات المدنية والتجارية وليس له مثيل في التشريعات العربية، خاصة أن القاعدة القانونية تنصّ على أن المتابعة من المحامي تكون أمام محاكم التمييز، وهنا تحدث مشاكل كثيرة لأنه قد يعتقد البعض سوء استخدام سلطة التنفيذ من كتبة الجلسة والموظفين، لأننا هنا نتحدث عن حقوق موكلين نسعى للحصول عليها والتي قد تنقضي عليها شهور وربما سنوات ولا يعلم المحامي أين ذهبت.

وأشار إلى أن أغلب المحامين حالياً أصبحوا يفضلون القضايا الموضوعيّة على قضايا التنفيذ لمشاكلها الكثيرة وطول أمدها، لافتاً إلى أن لديه أكثر من 100 قضية تنفيذ أمام محاكم التنفيذ حالياً بخلاف 25 قضية موضوعية تنظر له يومياً.

وقال إن معظم زملائه المحامين والبنوك والشركات والموكلين يطالبون بإعادة تقييم التجربة بإيجابياتها وسلبياتها والوقوف على معاناة المحامين وإعادة النظر في الإجراءات، لأن عيوبها ومشاكلها كثيرة جداً وأصبح لا طائل من استمرارها، ما سينجم عنه المزيد من تكدّس قضايا التنفيذ بالمحاكم.

وأضاف  المحامي محمد التميمي قائلاً: قانون المرافعات المدنية لم ينصّ على إجراءات التنفيذ الحالية، ما حدث أن بعض الزملاء اشتكوا أنه في حالة عدم حضورهم إحدى الجلسات تشطب القضية، فتمّ على هذا الأساس إدخال تعديل على إجراءات التنفيذ قبل عام تقريباً. إذا كان بعض المحامين اقترحوا التعديل، فلا يجوز أبداً بأي حال من الأحوال تعديل إجراءات التنفيذ برمتها، والتي بسببها نعاني الأمرّين اليوم، وزاد تكدّس قضايا التنفيذ بالمحاكم.

وأكد أن إجراءات التنفيذ بوضعها وصورتها الحاليّة عائق أمام تنفيذ الأحكام، لأن الأمر تحوّل إلى حفظ ومتابعة بعد أن تعب المحامي على مدار سنتين أو ثلاث سنوات للحصول على حكم لموكله ثم يصطدم بإجراءات تنفيذ تتمثل في الحفظ والمتابعة وحتى تتابع أو تستعلم عن شيء وعن موعد التنفيذ لا بد أن تتقدّم بطلب ثم تنتظر الردّ بعد أسبوع ونظلّ على هذه الحال أسابيع وربما شهوراً وسنوات.

وقال: في السابق الأمر لم يكن يستغرق جلستين، واحدة موضوعية وفي اليوم الثاني جلسة تنفيذية، وهذا كان الأفضل بالنسبة لمعظم المحامين.

وطالب بالعودة للإجراءات القديمة، بأن تقوم كل دائرة بتنفيذ أحكامها بدلاً من الإجراءات الحاليّة بالحفظ والمتابعة مع الإشراف القضائي، واصفاً ذلك بالأمر العقيم وأنه تجميد لقضايا التنفيذ خاصة أنها لا تمتّ للقانون بصلة وإنما إجراءات تعطل تنفيذ الأحكام.