مريم الشروقي- الوسط البحرينية-
ماذا نعني بالسطو على الحقوق والمزايا؟ هل هناك فعلاً سطو على الحقوق والمزايا؟ ومن الجهة الراعية لهذا السطو؟ وما هي الحقوق والمزايا التي يتم السطو عليها؟ من قبل وعلى من يا تُرى؟ هل السطو على حقوق موظّفي الدولة أم على المواطن العادي أم على المقيمين في الدولة؟
أسئلة كثيرة نسألها بين الفترة والأخرى، فبعض موظّفي الدولة يظنون بأنّ هناك من يسطو على حقوقهم ومزاياهم الوظيفية، على رغم أنّ أنظمة وقوانين وإجراءات وضعتها الدولة تحمي حقوق الموظّف المكتسبة في حكم القانون الإداري، بعد استقرار المراكز القانونية.
نسمع بين فترة وأخرى بأنّ مؤسسة حقوق الإنسان في البحرين تُطالب أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية بتعديل بعض القوانين والتشريعات بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، علماً بأنّ المؤسسة من المفترض أن تطبّق مبادئ باريس، فما دخل السطو على الحقوق والمزايا ومؤسسة حقوق الإنسان؟
نعتقد بأنّ هناك علاقةً قويّةً جداً بين السطو على الحقوق والمزايا، وبين مؤسسة حقوق الإنسان، فهي تعتبر الراعي أمام الناس للوقوف مع المظلومين طبقاً للقانون ولمباديء حقوق الإنسان التي وقّعتها مع المنظّمات العالمية وخاصة مبادئ باريس.
هناك بعض القرارات الإدارية التي تخص الموظّف العام ولا تمس ولا تلغى بعد مرور المدة التي قرّرها القانون الإداري، وهي (60) يوماً من تاريخ صدور القرار الإداري، إلاّ أنّ هناك من يمس القانون، ويُصيب ما اكتسبه الموظّف من حقوق ومزايا. علماً بأنّ الفقه الإداري يؤكد أنه في حالة صدور قرار معيب إلى إمكانية تصحيح القرار الإداري المعيب، لكي يكتسب صفة القرار الإداري السليم، والمشرّعان الفرنسي والمصري اتّفقا على حماية حقوق الموظّف من سطو بعض الإدارات في اتّخاذ قراراتها، لأنّ سلطة الإدارة واسعة. والتساؤل الذي يسأله أي موظّف أو أي مواطن: هل هناك عقوبة قضائية للسلطة الإدارية المختصة في اتّخاذ قراراتها المنفردة حتى لا تضر بالغير؟ وما هي وجهة نظر مؤسسة حقوق الإنسان في البحرين عندما يتم إثبات أحد السلطات المختصة بالضرر في الغير؟ وهل هي الجهة التي يرجع لها الموظّف إذا ما وقع عليه الضرر؟
نحن بشر، وبطبيعة الحال نطالب دائماً بحقوقنا، وبالتّالي في حالة عدم رجوع الحقوق تبدأ الأزمة، ودليل على هذا هناك مثال حي، أحد المواطنين أصبح عضواً في المجلس البلدي، وبعد انتهاء مدّته أراد الرجوع إلى وظيفته، ووجد بأنّ وظيفته تمّ أخذها من قبل شخص آخر، هذا يُعتبر سطواً إدارياً، وفوق ذلك يتم إلغاء وظيفته ووظيفته موجودة، والحمد لله بعد توجّه العضو إلى القضاء العادل تمّ إرجاع حقوقه كاملة ووظيفته كذلك، وتمّ التعويض عن الضرر الذي أُلحق به.
حتى لا يتم السطو على الحقوق والمزايا، لابد لنا من الاستعانة بالرقابة القضائية عندما يتم اكتشاف السطو من قبل بعض الإدارات في بعض القضايا الإدارية في المحاكم، فالقانون واضح ولا شبهة فيه، والإدارات التي تسطو على الحقوق والمزايا لابد من معاقبتها وإيقافها من هذه الأعمال الجائرة، فلا أحد يقبل بالضرر عليه أيّاً كانت هذه الأضرار!