متابعات-
حددت وزارة الداخلية العُمانية قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس البلدية.
جاء ذلك في قرار أصدرته وزارة الداخلية، الأحد، أشارت فيه إلى وجوب التقيد بالفترة المسموح بها للقيام بالدعاية الانتخابية، والتي تبدأ من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين، على أن تتوقف جميع وسائل الدعاية الانتخابية الواردة بهذا الملحق في اليوم السابق ليوم التصويت.
وأضافت أن ممارسة أي شكل أو وسيلة من الدعاية الانتخابية تعدّ مخالفة للقانون إذا ما تمت بعد الفترة المحددة قانوناً للدعاية الانتخابية.
وأوضحت أن من بين الشروط حظر ممارسة الدعاية الانتخابية في جميع مباني وإحرامات وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ودور العبادة.
ويُحظر على النقابات والجمعيات والأندية دعم الدعاية الانتخابية لأي مرشح بأي صورة كانت، ويُحظر على المرشح –خلال قيامه بالدعاية الانتخابية ولقائه بالناخبين– أن يقدم أو يعِد بتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويحظر استخدام الشعارات للمؤسسات والشركات الخاصة في الدعاية الانتخابية.
وأكدت أنه لا يجوز استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها، أو شعار الانتخابات أو أحد شعارات وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في وسائل الدعاية الانتخابية.
وأكد القرار أنه يُحظر على المرشح القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم، أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين..
ولفت القرار إلى ضرورة أن يتعهد المرشح بإزالة المواد الإعلانية كافة (المطبوعات) على نفقته الخاصة حتى اليوم السابق ليوم التصويت.
وأكد القرار أنه يعاقَب بغرامة إدارية لا تقل عن ألف ريال عُماني (2500 دولار)، ولا تزيد على 4 آلاف ريال(10300 دولار)، كل من يخالف أحكام هذا الملحق.
وانتخب العمانيون ممثليهم بمجلس الشورى في آخر دورة انتخابية جرت في شهر أكتوبر 2019، حيث تجري الانتخابات التشريعية كل أربعة أعوام.