وكالات-
تلقت المحكمة الدستورية أول من امس طعنا لاسقاط عضوية النائب وليد الطبطبائي والمقدمة من الناخب بالدائرة الثالثة محمد طلال السعيد، بطعن دستوري بعدم دستورية المادة 16 من القانون 12 /1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة، في ما تضمنه من اجراءات مخالفة للدستور تم اتخاذها عند فقدان النائب وليد الطبطبائي لاحد شروط انتخابه بالمادة 82 من الدستور.
وحددت المحكمة غرفة مشورة يوم الأربعاء 14 نوفمبر الجاري لنظر الطعن. وذكرت في بيان صحافي أن الطعن قدم بـ«عدم دستورية المادة 16 من القانون 12/ 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، في ما تضمنته هذه المادة من إجراءات مخالفة للدستور تم اتخاذها، عند فقدان عضو مجلس الأمة لأحد شروط انتخابه الواردة بالمادة 82 من الدستور، واعتبار هذه المادة كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها سقوط عضوية المعلن إليه الثاني وعدم صحة ما اتخذ بشأنه من إجراءات وتصويت بالمجلس مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب».
واستند المواطن في طعنه إلى ثبوت مخالفة النص المطعون عليه لأحكام الدستور، مشيراً إلى أنه من المقرر قانونا ألا يجوز للتشريع الادنى ان يخالف التشريع الاعلى او يصدر مناقضا له، واذ يقف النص الدستوري على قمة الهرم القانوني بدولة الكويت ومن ثم فإن نصوصه تسمو على اي نصوص ويكون اليه المرجع ويحظر صدور قانون او لائحة او مرسوم يخالف احكامه باعتباره العهد الذي تقوم عليه اركان الدولة.
وقال الطاعن في طعنه: على أثر اعلان فوز المرشحين بتلك الانتخابات أبرز المعلن إليه الثاني وليد الطبطبائي كنائب وممثل عن الشعب وتحديداً عن الدائرة الثالثة وحيث عرض طارئ لاحد الاعضاء الناجحين بالانتخابات وممثل عن الدائرة الثالثة (المعلن إليه الثاني وليد الطبطبائي) تنفي عنه احد الشروط الواجب توافرها واستمرارها في شخصه طيلة مدة تمثيلة النيابي، لذا فقد عرض هذا الأمر على المجلس الذي ترأسه المعلن إليه الأول رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، للنظر في حكم اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في شأن اسقاط عضوية المعلن إليه الثاني وفقاً لنص المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، التي يجري نصها على ما يلي «إذا فقد العضو احد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور، او في قانون الانتخاب، او فقد اهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم الا بعد الانتخاب، احال رئيس مجلس الامة الامر إلى لجنة الشؤون التشريعة والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة ان تستدعي العضو المذكور في سماع اقواله إذا امكن ذلك، على ان تقدم تقريرها ذلك خلال اسبوعين على الاكثر من احالته إليها، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية، وللعضو ان يبدى دفاعه كذلك أمام المجلس، على أن يغادر الاجتماع عند اخذ الاصوات، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه، ولا يكون اسقاط العضوية الا بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت فهذه الحالة بالمناداة بالاسم، ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً».
وعلى أثر صدور حكم جنائي نهائي ضد المعلن إليه الثاني في الجناية رقم (946 /2011 جنايات) التي صدر فيها حكم من محكمة التمييز رقم ( 1541 / 2017 ) تمييز جزائي/ 1، والذي قضي فيها بحبس النائب ثلاث سنوات وستة اشهر مع الشغل، وبذلك يكون قد خالف بمقتضاها المادة 82 من الدستور والتي تنص على ما يلي يشترط عضو مجلس الأمة «أن يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقاً للقانون و أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب ولا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنه ميلادية وان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وإذ باتت الفقرة (ب) لا تنطبق على المعلن إليه الثاني وفقا للثابت من المادة 2 من القانون 35 /1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة، فقد تحقق سبب الطعن الماثل لمخالفة المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لحكم الدستور، فكان الطعن الماثل، ولما كان بطلان عضوية المعلن إليـه الثاني على أثر زوال احد الشروط القانونية اللازم استمرارها فيه يترتب عليه ان تصبح عضوية مجلس الأمة عن الدائرة الثالثة الشاغرة ويحق للطالب التقدم لشغل هذه العضوية لحيازته لكافة الشروط القانونية اللازمة لذلك ومن ثم فإن الطالب تتوافر به الصفة والمصلحة في الطعن الماثل وهو بهذه المثابة يكون مقبولا.
يضاف إلى ذلك ثبوت مخالفة النص المطعون عليه لاحكام الدستور، المقرر قانونا انه لا يجوز للتشريع الادنى ان يخالف التشريع الاعلى او يصدر مناقضا له، واذ يقف النص الدستوري على قمة الهرم القانوني بدولة الكويت ومن ثم فان نصوصه تسمو على اي نصوص و يكون اليه المرجع و يحظر صدور قانون او لائحة او مرسوم يخالف احكامه باعتباره العهد الذي تقوم عليه اركان الدولة.
واذ الثابت ان الدستور الكويتي قد نص صراحة في المادة 82 على شروط جامعة وحصرية يجب توافرها في من يترشح في عضوية مجلس الامة اذ عددت هذه المادة الشروط بأن يكون كويتيا، وان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب، وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية، و ان يجيد قراءة اللغة العربية و كتابتها. واذ المقرر في المادة الثانية من قانون الانتخاب 35 /1962 ان يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة إلى ان يرد اليه اعتباره. ومن ثم فان توافر الشرط الثاني من الشروط الحصرية الواجب توافرها في مرشح مجلس الامة تنحصر عن كل من يصدق عليه وصف المادة الثانية من القانون رقم 35/ 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة. عندئذ يكون تخلف هذا الشرط او غيره من الشروط سببا مباشرا ووحيدا وجازما في فقدان المرشح لمقومات ترشحه، وللعضوية.
ومن ثم بات اعمال حكم الدستور الذي يسمو على ما عداه من قوانين ولوائح يقتضي سقوط عضوية النائب وليد الطبطبائي على اثر فقدانه لاحد الشروط اللازمة للعضوية وعندئذ يكون نص المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة و التي تشير إلى ان فقدان العضو لاحد الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب يستتبعه اتخاذ اجراءات بتشكيل لجنة و عرض نتيجة تلك اللجنة للتصويت على الاعضاء هو في حقيقته تعطيل و قفز على حكم الدستور الثابت بالمادة 82 بما تثبت معه المخالفة الدستورية و تضحى المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة مخالفة لحكم الدستور و تنعت من ثم بعدم الدستورية التي تحتم الغاءها وإزالة كافة اثار تطبيقها اعتبارا من تاريخ الفصل في هذا الطعن وثبوت سقوط عضويته لمجلس الامة اعتبارا من تاريخ صدور الحكم الجزائي سالف البيان و تحقق الحكم بالمادة 82 من الدستور بحقه.