عكاظ السعودية-
أوضح عضو مجلس الشورى قاضي الاستئناف الدكتور عيسى الغيث لـ«عكاظ» أن الإرهاب يشمل كل فعل يتضمن جمع أو تقديم أموال، أو أخذها او تخصيصها أو نقلها أو تحويلها أو عائدتها كليا أو جزئيا لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي.
وأضاف: وسواء كان تقديم الأموال لجهات منظمة أو غير منظمة في الداخل أو الخارج، بشكل مباشر أو غير مباشر من مصدر مشروع أو غير مشروع، فإن ذلك يعد إرهابا، بما في ذلك القيام لمصلحة هذا النشاط أو عناصره بأي عملية بنكية أو مصرفية أو مالية أو تجارية، أو التحصيل مباشرة أو بالوساطة على أموال لاستغلالها لمصلحته، أو للدعوة والترويج لمبادئه، أو تدبير أماكن للتدريب، أو إيواء عناصره، أو تزويدهم بأي نوع من الأسلحة أو المستندات المزورة، أو تقديم أي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم والتمويل مع العلم بذلك، وكل فعل يشكل جريمة في نطاق إحدى الاتفاقات الواردة في مرفق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، وبالتعريف المحدد في تلك الاتفاقات.
وأكد الغيث أن نظام مكافحة الإرهاب أوجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح -عند اشتباهها في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو عمليات إرهابية أو منظمات إرهابية أو ممولي الإرهاب أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو عمليات إرهابية أو منظمات إرهابية أو ممولي إرهاب، بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات بصرف النظر عن قيمة المبلغ.