أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع جواز دخول المرأة في «كبار العلماء» كعضو، مستشهداً بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، «عائشة كانت على جانب مؤهل من العلم والإدراك والقدرة على القول في الأمور الشرعية بما تراه، وعائشة وحفصة ومجموعة كبيرة من صاحبات رسول الله كن يبدين آراءهن الشرعية في الأمور العامة والخاصة».
وقال المنيع (أقدم أعضاء هيئة كبار العلماء نيلاً للعضوية) إن وجود المرأة في «كبار العلماء» جائز شريطة عدم الاختلاط، مشيراً إلى إمكان أن تكون في قاعة مجاورة لقاعة الأعضاء الذكور.
وجدد المنيع موقفه المبيح للعباءات الملونة إذا كانت ساترة، مؤكداً في الوقت ذاته أن تكون ساترة غير ضيقة ولا شفافة، وأن لا تكون «ذات تصنيع من شأنه أن يلفت النظر»، فإلى نص الحوار:
هناك مطالبات بدخول المرأة المؤهلة في هيئة كبار العلماء ما رأي فضيلتكم بذلك؟
المرأة لا ينبغي أن تحصر صلاحيتها، فالأصل أنها كالرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «النساء شقائق الرجال»، وفي نفس الأمر هناك خصائص للرجال، كما أن للنساء خصائص، ولكن هذا شأن عام وتقاسم مشترك بين الذكور والإناث، وبناء على هذا فلا يظهر لي مانع شرعي في أن تدخل كعضو في هيئة كبار العلماء، وأن تبدي رأيها بشرط أن لا يكون هناك اختلاط.
بمعنى أن يكون هناك محل لجلوسها خاص وقريب من القاعة، أو قاعة ثانية مجاورة لقاعة الأعضاء الرجال، وفي نفس الأمر تبدي رأيها في هذا الشيء إذا كانت مؤهلة. ولا أرى أنه يتعارض وإنما وجه التعارض اختلاطها بالرجال، وإذا كانت في قاعة مجاورة ولها قدرة وتأهيل على أن تبدي رأيها في المواضيع المطروحة على الهيئة فلا أرى فيه مانعا إن شاء الله.
إذاً، هل ممكن أن تعمل المرأة في مجال الفتوى، أعني هنا المرأة المؤهلة؟
نعم يمكن إذا كانت مؤهلة فلا بأس في ذلك، عائشة رضي الله عنها ألم يرجع إليها مجموعة كبيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستفتاء كونها على جانب مؤهل من العلم والإدراك والقدرة على القول في الأمور الشرعية بما تراه، لا مانع عندي في ذلك، فهناك عائشة وحفصة ومجموعة كبيرة من صاحبات رسول الله كن يبدين أراءهن الشرعية في الأمور العامة والخاصة.
هل من الممكن أن نراها قاضية مستقبلاً؟
هذه النقطة تتعلق بالولاية، فينبغي قصرها على الرجال لأن مجموعة كبيرة من أهل العلم لا يرون أن شهادتها مقبولة في ما يتعلق بغير المال وما يقصد به المال، إضافة إلى ما يتعلق بالحدود، القصاص، والولايات على وجه العموم.
اكتسحت في الآونة الأخيرة عباءات تخالف اللون المعتاد، عباءات ملونة تصل إلى اللون الفاتح جداً، مغايرة للون المعروف (الأسود)، هل يوجد مانع شرعي، وهل الشريعة الإسلامية حددت لونا محددا للعباءة؟
أولاً المفروض في العباءة أن تكون ساترة وأن تكون مستكملة أسباب حجاب المرأة، وأن تكون ليست بالضيقة وفي نفس الأمر ليست شفافة أو قريبة أن تكون شفافة، إضافة إلى أن لا تكون ذات تصنيع من شأنه أن يلفت النظر.
وما لم يترتب عليها ما يؤذي المرأة في لبسها فكون أن العباءة سوداء أو بنية أو لون من الألوان غير اللافتة للنظر فلا أرى فيها بأسا بشرط الشروط التي ذكرتها، وفي نفس الأمر غير شفافة، وغير مبرزة لمفاتن المرأة فهذا لا يصح بحال من الأحوال.
عكاظ السعودية-