وكالات-
تعاني الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، خلال مباشرتها اختصاصها في مكافحة الفساد المالي والإداري في الجهات الحكومية، من وجود خلط بين «ثقافة المحسوبية» و«الواسطة» وبين «الشفاعة» الشرعية، ما جعلها تستفتي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفرق بين الواسطة والشفاعة الحسنة وحكم كل منهما، إذ أوضحت هيئة كبار العلماء، رداً على سؤال هيئة مكافحة الفساد، بأن الشفاعة الحسنة حلال شرعاً، معرّفة إياها بأنها تلك التي فيها مساعدة الإنسان للوصول إلى حقه وقضاء حاجته أو دفع الظلم عنه أو الإصلاح بين الناس.
وأضافت الهيئة في فتواها أن الشفاعة السيئة (الواسطة) حرام شرعاً، واصفةً إياها بأنها تلك التي فيها توسط يؤدي إلى الاعتداء على حقوق الآخرين أو ظلم لهم؛ كتقديم شخص على غيره في استحقاق، أو فيها ما يضر بالمصلحة العامة، وأكدت الفتوى أن الشفاعة السيئة هي التي فيها توسط يؤدي إلى الاعتداء على حقوق الآخرين أو ظلم لهم؛ كتقديم شخص على غيره في استحقاق أو إعطائه ما لا يستحق، أو كان فيها ما يضر بالمصلحة العامة، فكل ذلك محرم شرعاً، لعموم قول الله تعالى: «وَمَنْ يَشْفَعْ شَفاعةً سَيِّئةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها وَكانَ اللهُ على كُلِّ شَيْءٍ مُقيْتاً».
فيما أوضح أستاذ الدراسات العليا في جامعة أم القرى عضو مجلس الشورى السابق الدكتور الشريف حاتم العوني لـ«الحياة» أن «الشفاعة الحسنة التي يؤجر فاعلها هي إعانة صاحب حق على تحصيل حقه، أو مساعدة محتاج بما لا يسلب حق غيره، أما الواسطة المذمومة فهي التي تعطي الشخص ما لا يستحق؛ كوظيفة ليس مؤهلاً لها، أو تيسير معاملة له مخالفة للنظام»، وأضاف: «يزداد إثمها بقدر ما ترتب عليها من مفسدة وظلم، كأن يُحْرَمَ المستحق الوظيفة المؤهل لها بسبب حيازة غير المؤهل الذي تُشُفِّعَ له، وأكد العوني أن تسمية هذا النوع المذموم من التوسط بـ«الشفاعة» هو من الخداع والكذب على الشرع وعلى النفس، فالشفاعة لن تكون حسنة إذا أدت إلى مفسدة أو حَرمت المستحق حقّه».