تواصل » صحف ومجلات

استدعاء الجهات الأمنية للمتطرفين بالمدارس

في 2015/10/31

الوطن السعودية-

اشترطت وزارة التعليم في لائحتها المحدثة للسلوك والمواظبة لعام 1436 - 1437، إثبات أي واقعة تسجل بين الطلاب في محضر رسمي، سواء كانت اعتداء بالضرب على أحد منسوبي المدرسة، أو اعتناق أفكار ومعتقدات هدامة أو نشرها، واستدعاء الجهات الأمنية المختصة إلى المدرسة فور وقوع القضية.

في حين، نصت العقوبة لموظفي الوزارة على إنهاء خدمة أي معلم أو موظف تعاطف أو روّج أو نشر أفكار الجماعات المتطرفة، وفصل من تظهر عليه المشاركة في نشر أو انتقاد سياسة الدولة.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي لـ"الوطن" ضرورة تطبيق التعاميم الواردة بهذا الأمر، والعمل بموجبها.

خلصت اللائحة المحدّثة للسلوك والمواظبة لعام 1436 - 1437 التي أقرتها وزارة التعليم إلى وجوب إثبات أي واقعة يتم تسجيلها بين الطلاب بمحضر رسمي، سواء كانت اعتداء بالضرب على أحد منسوبي المدرسة، أو اعتناق أفكار ومعتقدات هدامة أو نشرها، واستدعاء الجهات الأمنية المختصة إلى المدرسة فور وقوع القضية.

ونصـّـت اللائحة الجديدة -حصلت "الوطن" على نسخة منها- على اجتماع لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة بعد وقوع القضية مباشرة لدراسة ظروفها وملابساتها، ورفع خطاب رسمي عاجل لإدارة التعليم بشأن القضية، وحرمان الطالب من الدراسة في العام الذي حدثت فيه المخالفة مع وجوب خضوعه خلال فترة الحرمان لبرنامج توجيهي لوحدة الخدمات الإرشادية. وأخذ تعهد خطي عليه بالالتزام والانضباط، مع تمكينه من الدراسة في السنة القادمة بمدرسة أخرى.

برامج توعوية للموظفين

وفيما يخص الموظفين من إداريين ومعلمين وموظفين، أكدت الوزارة لمديري الإدارات التعليمية والقيادات التربوية على ضرورة عقد لقاءات بين المعنيين من مديرين ومشرفين ومسؤولين؛ لتنفيذ برامج توعوية تحذر من الجماعات الإرهابية، وتطبيق العقوبات المبلغة نحو من ينتمي إليها أو يؤيدها أو يتبنى فكرها منهجياً، أو من أفصح بالتعاطف معها أو دعمها، فيما تنصّ العقوبة على "إنهاء الخدمة وفصل أي معلم أو موظف تظهر عليه علامات التعاطف أو الترويج أو نشر ما يتعلق بهذه الجماعات". فيما أكدت على "فصل أي موظف تظهر عليه المشاركة في نشر أو انتقاد سياسة الدولة".

تفعيل اللوائح والتعاميم

دعت وزارة التعليم إلى ضرورة تفعيل اللوائح والتعاميم الهادفة إلى تحصين المجتمع المدرسي ضد الأفكار الهدامة، وتطبيق كافة الإجراءات الرسمية بحق كل من تظهر عليه علامات التطرّف أو اعتناق الأفكار والمعتقدات الهدامة أو نشرها من كافة منسوبي المدرسة، معلمين وإداريين وطلاب. وأكد المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي لـ"الوطن" أمس ضرورة تطبيق التعاميم الواردة بهذا الأمر، والعمل بموجبها؛ لحماية الناشئة والشباب من الطلاب من الآثار الخطرة للأفكار المتطرفة – طائفية كانت أو إرهابية - وكذلك تحصين المجتمع والمجتمع المدرسي من الفكر الإرهابي.

بدوره، حضّ المتحدث باسم الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية سعيد باحص في حديث إلى "الوطن" على وجوب توظيف برنامج (فطن) بصورة فاعلة لرفع مستوى الأمن الفكري لمنسوبي التعليم إداريين ومعلمين وطلاب.

لائحة السلوك والمواظبة لعام 1436 - 1437

مخالفات الدرجة الخامسة

1- الاعتداء بالضرب على أحد منسوبي المدرسة من إداريين أو معلمين أو من في حكمهم

2- تهديد أو استخدام الأسلحة أو ما في حكمها أو الطعن بآلة حادة

3- استخدام الوثائق أو الأختام المزورة

4- التحرشات الجنسية

5- إشعال النار داخل المدرسة

مخالفات الدرجة السادسة

1- الاستهزاء بشيء من شعائر الإسلام

2- اعتناق الأفكار والمعتقدات الهدامة أو نشرها

3- حيازة المخدرات أو تعاطيها أو ترويجها

4- جميع الممارسات الجنسية المحرمة

5- القيادة إلى أفعال الرذيلة

6- الخروج من المدرسة للذهاب مع الجنس الآخر

العقوبات

1- أ- تدوين إدارة المدرسة محضرا لإثبات الواقعة

ب- استدعاء الجهات الأمنية المختصة إلى المدرسة فور وقوع القضية

ج- اجتماع لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة بعد وقوع القضية مباشرة لدراسة ظروفها د- رفع خطاب عاجل لإدارة التعليم بمحضر اجتماع لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة هـ- يكلف مدير التعليم لجنة قضايا الطلاب بمباشرة القضية وإعداد تقرير

2- جميع ما ذكر في الفقرة السابقة مع حرمان الطالب من الدراسة في العام الدراسي الذي حدثت فيه المخالفة بعد موافقة وكيل الوزارة.

3- جميع ما ذكر سابقاً مع حرمان الطالب من الدراسة في إدارات التعليم بعد موافقة وكيل الوزارة

العقوبات

1- أ- جميع ما ورد في حدود مخالفة (الدرجة الخامسة ) مع حرمان الطالب من الدراسة في العام الذي حدثت فيه المخالفة، ويمكن من الانتساب في مدرسة أخرى

ب- يؤخذ تعهد خطي على الطالب بعد فترة تنفيذ فترة الحرمان بالالتزام والانضباط

ج- يُمكّن الطالب من الدراسة منتظماً للعام الدراسي الذي يليه في مدرسة أخرى بقرار من مدير التعليم على أن يتابع من وحدة الخدمات الإرشادية والمدرسة المنقول إليها

2- جميع ما ذكر في المخالفة الخامسة الفقرة الثالثة مع حرمان الطالب وأخذ تعهد خطي بعد عودته بالالتزام والانضباط وتمكينه من الدراسة للسنة القادمة في مدرسة أخرى