تواصل » صحف ومجلات

«التربية» تحدد 5 أنواع مخالفات سلوكية لطلبة التعليم المستمر

في 2015/11/07

البيان الاماراتية-

حددت وزارة التربية والتعليم، 5 أنواع من المخالفات السلوكية لطلبة التعليم المستمر«تعليم الكبار»، ضمن لائحة الانضباط السلوكي للمتعلمين، التي اعتمدتها مؤخراً، ووضعت حزمة إجراءات للتصدي لأي سلوك سلبي يأتي به المتعلم في المجتمع المدرسي.

ووفقا للمادة الثامنة من اللائحة، بلغ الوزن النسبي لمخالفات الفئة الاولى (6) درجات، وضمت التأخر عن الحضور في الوقت المحدد لبدء الحصة الدراسية دون عذر، وعدم إحضار الكتب والادوات المدرسية وعدم المحافظة عليها، والنوم وتناول الأطعمة ومضغ العلكة داخل الصف.

تصنيف الإجراءات

وتم تصنيف إجراءات هذا النوع من المخالفات إلى مستويين، يركز الأول على المخالفة المرتكبة للمرة الأولى، حيث يتم توجيه تنبيه شفوي، من أعضاء الهيئة الادارية والتدريسية والفنية بالمركز.

ويوثق ذلك وفق النظم المقررة، فضلا عن إيعاز ولي الأمر بسلوك المتعلم، وإعلامه بأنه سوف يتم الخصم من درجة السلوك في حالة تكرار المخالفة، أما المستوى الثاني من الاجراءات فيكون عند تكرار المخالفة لمرتين أو أكثر، ويتم من خلاله تنبيه المتعلم كتابياً، وخصم درجة السلوك المقررة بالجدول.

مخالفات الدرجة الثانية

وحددت اللائحة «16» درجة كوزن نسبي لمخالفات الدرجة الثانية، وتشمل الكتابة على الجدران والاثاث والحافلات المدرسية، والهروب من المركز أثناء الدراسة، والدخول والخروج من الفصل وقت الحصة بدون إذن، وتزوير توقيع ولي الأمر بالمكاتبات والمراسلات الخاصة بالمدرسة، وعدم إتباع النظم السلوكية والارشادية المقررة.

وعند ارتكاب أي من تلك المخالفات للمرة الاولى، يتم تنبيه المتعلم كتابياً، وخصم نصف درجة السلوك المقررة بالجدول، وتحمل المتعلم أو ولي الأمر قيمة الأضرار الناجمة عن سلوك الطالب، أما إجراءات المستوى الثاني فتتعامل مع تكرار المخالفة لدى الطلبة مرتين أو أكثر، إذ يتم الانذار بالنقل إلى شعبة أخرى مع خصم المتبقي من درجة السلوك.

الفئة الثالثة من المخالفات

وتم رصد 28 درجة للوزن النسبي لمخالفات الدرجة الثالثة، وتضم التغيب عن المركز بعذر دون مقبول قبل وبعد الاجازات والعطل ونهاية الاسبوع وقبل الامتحانات الفصلية، وإتيان شيء من شأنه مخالفة الآداب العامة والنظام بالمدرسة وقيم وعادات المجتمع، كالتشابه بالجنس الآخر في المظهر و الملبس و قصات الشعر و الإعجاب و استخدام مساحيق التجميل..

فضلا عن تعمد وإتلاف أجهزة و أدوات المركز أو الاستيلاء عليها، والتدخين داخل حرم المركز أو حيازة أدواته، والعبث والتخريب والاتلاف للحافلات المدرسية وإيذاء مستخدمي الطريق.

وركزت إجراءات المستوى الاول لهذا النوع «حالة ارتكاب المخالفة للمرة الأولى»،خصم نصف درجة السلوك المقررة في الجدول، وتحميل المتعلم أو ولي الأمر قيمة الأضرار الناجمة عن الاتلاف أو التخريب بالأجهزة الموجودة بالمركز أو المدرسة، والحرمان من استخدام الحافلة المدرسية لمدة أسبوع عند إتيان مخالفة التخريب والاتلاف والعبث فيها.

أما إجراءات المستوى الثاني «حالة تكرار المخالفة» يتم كتابة تعهد بالنقل إلى مركز آخر في حال توافره، وخصم المتبقي من درجة السلوك المقررة، وتحميل المتعلم أو ولي الأمر قيمة الاضرار الناجمة عن سلوك المتعلم سواء بإتلاف أجهزة وأدوات المركز ومرافقه أو الاستيلاء عليها أو العبث وتخريب وإتلاف الحافلة المدرسية، والحرمان من ركوب حافلة المدرسة لمدة أسبوعين«عند تكرار مخالفات العبث والتخريب والاتلاف للحافلات المدرسية»

وحددت اللائحة الوزن النسبي لمخالفات الدرجة الرابعة«30 درجة»، وتضم حيازة وجلب الادوات الحادة أو الاسلحة البيضاء أو المواد الخطرة داخل المركز بكافة أنواعه، وجلب وحيازة وعرض وترويج وتوزيع مواد إعلامية الكترونية أو مادية غير مرخص بها أو مخالفة للنظم والآداب العامة..

والتحرش الجنسي، الابتزاز والشجار والتهديد والتعدي على الزملاء بالقول أو الفعل، التسبب في إشعال الحرائق داخل حرم المركز، إنتحال صفة غيره في المعاملات المدرسية وتزوير الوثائق الرسمية الخاصة بالمركز.

وفي حالة ارتكاب المخالفة للمرة الاولى، يتم إنذار المتعلم وولي أمره كتابيا بالنقل لمركز آخر، وخصم نصف درجة السلوك المقررة، تحميل المتعلم أو ولي أمره، قيمة الأضرار الناجمة عن سلوك المتعلم,..

أما اجراءات المستوى الثاني «حالة تكرار المخالفة»، يتم خصم المتبقي من درجة السلوك المقررة، بعد موافقة مدير النطاق ووكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية يتم إخطار المتعلم وولي الامر بنقل المتعلم تأديبياً إلى مركز آخر للتعليم المستمر.

الفئة الخامسة

وتضمنت مخالفات الدرجة الخامسة،التعرض بالإساءة إلى الرموز السياسية والدينية والاجتماعية، والترويج لكل ما يخالف القيم الاخلاقية أو الآداب والنظام العام وما يخدش الحياء العام، والاعتداء الجنسي على الزملاء، وحيازة وجلب وترويج أو استعمال المخدرات والعقاقير الطبية والمؤثرات العقلية داخل المدرسة، أو التواجد تحت تأثير المخدر والمؤثرات العقلية.

والإساءة إلى الأديان السماوية أو إثارة كل ما يسبب الفتنة الطائفية والمذهبية بالمدرسة، جلب وحيازة أو استخدام الاسلحة البيضاء وما في حكمها داخل المدرسة، بث أو ترويج أفكارومعتقدات متطرفة أو تكفيرية أو إلحادية مناهضة لنظم المجتمع.

لوائح

تضمن لوائح مخالفات الفئة الخامسة حرمان المتعلم من الدراسة للعام الدراسي المرتكب فيه المخالفة، وبعد موافقة مدير النطاق ووكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، وإخطار المتعلم وولي أمره، يعطى فرصة لإعادة القيد في العام الدراسي التالي بأحد مراكز التعليم المستمر.