تواصل » صحف ومجلات

الصانع: ضمان حقوق الإنسان في تسليم المجرمين

في 2015/12/01

القبس الكويتية-

كشف وزير العدل وزير الاوقاف يعقوب الصانع عن مضمون النصوص الأساسية لاتفاقية تسليم المجرمين مع بريطانيا التي تنظم عملية التسليم والواردة في مشروع الإتفاقية، حيث اتفق الطرفان المتعاقدان فيما بينهما، بموجب أحكام هذه الاتفاقيه على تسليم أي شخص مطلوب للمحاكمة أو لقضاء عقوبة في جريمة قابلة للتسليم، وذلك في إقليم الدولة الطالبة.

واوضح الصانع عبر حسابه الشخصي في «تويتر» ان هذه المادة نصت على اتفاق طرفي الاتفاقية على تسليم الأشخاص وفقا للتقسيم الآتي: ان المتهمين أو المطلوبين للمحاكمة وهم الأشخاص الموجهة لهم اتهامات من قبل سلطات الدولة الطالبة يتم طلب تسليمهم لاستكمال الإجراءات الجزائية الخاصة بالمحاكمة.

وافاد الصانع أن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ينقسمون الى إلى قسمين ،القسم الأول من صدرت بحقهم أحكام بالحبس غيابيا فيتم طلب تسليمهم للدولة الطالبة لقضاء مدة محكوميتهم مع الاحتفاظ بالحق للشخص الذي تم تسليمه بإعادة المحاكمة.

واضاف اما القسم الثاني فهم الأشخاص الذين صدر بحقهم حكم أحكام حضورية بعقوبات سالبة للحرية سواء قضوا جزءا من مدة محكوميتهم أو لم يتم تنفيذها فيمكن في هذا الصدد قيام الطرف المتعاقد في هذه الاتفاقية بطلب تسليم ذلك الشخص سواء لاستكمال مدة محكوميته أو لتنفيذها بالكامل.

الآراء السياسية

ولفت ان المادة 4 من ذات المشروع نصت على الضمانات التي يرفض فيها التسليم وذلك بحسب النصوص التالية: يرفض التسليم بموجب هذه الاتفاقية في أي من الحالات التالية: إذا كان للطرف المطلوب منه أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قد تم تقديمه لغرض محاكمة أو معاقبة شخص على أساس العرق أو الدين أو أو الجنسية أو الجنس أو وضعه أو الآراء السياسية أو من الممكن أن يتعارض المركز الشخصي بتقييد حريته أو حريتها لأي من هذه الأسباب.

واشار الصانع الى انه من خلال هذا النص يتحقق الضمان في عدم تسليم الشخص عن جريمة سقط الإتهام فيها بموجب الأحكام الخاصة بالتقادم، واذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعد جريمة عسكرية ولا تعد جريمة بموجب القانون الجنائي الوطني،ومن خلال هذا النص المتعارف عليه في اتفاقيات التسليم الدولية بأن يتم استثناء الجرائم التي تخضع للقانون والقضاء العسكري من التطبيق عند تنفيذ مثل تلك الاتفاقيات.

حقوق الانسان

وقال الصانع إذا كان من شأن التسليم انتهاك حقوق الإنسان للشخص المطلوب تسليمه. أما النص المذكور أعلاه فيعد من الضمانات المعززة والشاملة للحقوق الانسانية للأشخاص المطلوب تسليمهم.

إعادة المحاكمة

اوضح الصانع في حال أدين الشخص المطلوب غيابيا، يتم تقديم تعهد بأنه يحق لذلك الشخص إعادة محاكمته أو الاستئناف بما يعادل إعادة المحاكمة بموجب القانون الوطني للطرف الذي يطلب التسليم، ومن خلال هذا النص تتحقق ضمانات إعادة المحاكمة للشخص المحكوم عليه غيابيا.

حظر التسليم

ذكر الصانع إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبق له أن حوكم وأدين أو تمت تبرئته بموجب حكم نهائي في أي من الطرفين المتعاقدين أو في دولة ثالثة أخرى عن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم. «وهذا النص يحقق مبدأ عدم جواز العقوبة عن الفعل مرتين، حيث يحظر التسليم عن جريمة تمت محاكمة الشخص عنها وقضاء عقوبته على أثرها».

سقوط الاتهام

اشار يعقوب الصانع إلى أنه إذا سقط الاتهام الموجه للشخص المطلوب تسليمه بمضي المدة بموجب القانون للطرف المطلوب منه، وان أي إجراء تم اتخاذه من قبل الطرف الطالب لقطع أو تعليق مدة التقادم، يجب أن يؤخذ من قبل الطرف المطلوب منه، إذا ما أقرت القوانين ذلك.