تواصل » صحف ومجلات

«العفو الدولية» تنتقد «تفشي» استغلال العمال في قطر

في 2015/12/02

الخليج الجديد-

انتقدت منظمة «العفو الدولية»، استمرار ما أسمته «تفشي» استغلال العمال في قطر، رغم إدخال بعض الإصلاحات الحكومية.

وقالت المنظمة إن «نظام الكفالة في قطر، يضع العمال الأجانب تحت رحمة أرباب عملهم، حيث يمثل الأجانب 94% من قوة العمل في قطر».

وبحسب وكالة «رويترز» وصف البيان التعديلات القطرية على قوانين العمل بأنها بمثابة «الترقيع».

وقال «مصطفى قادري» الباحث في حقوق العمال المهاجرين بالخليج، في منظمة «العفو الدولية»: «في ظل نظام الكفالة، من السهل جدا لصاحب عمل بلا ضمير أن ينجو من التأخر في دفع الرواتب، وتسكين العمال في مساكن قذرة ومكتظة، أو تهديد العمال الذين يشكون من أوضاعهم».

وأضاف: «لهذا السبب يحتاج نظام الكفالة إلى إصلاح جذري، وليس مجرد ترقيع على الهامش».

ومنذ مدة، تدعو منظمة «العفو الدولية»، الدولة الخليجية، إلى إلغاء نظام «الكفالة»، الذي تعتبره يفرض على العمال قيودا كبيرة، أهمها الحصول على إذن من كفيلهم قبل مغادرة البلاد.

من جانبها، امتنعت وزارة العمل القطرية عن التعليق على البيان، كما رفض مسؤول في الوزارة تقارير مماثلة لمنظمات غير حكومية، وقال إنها تهدف إلى «خلق دعاية سلبية عن دولة قطر في الخارج».

كما تنفي قطر دائما استغلال العمال وتقول إنها نفذت إصلاحات عمالية.

ومع التخطيط لمشروعات في البنية التحتية، خاصة بمشروعات كأس العالم الذي تستضيفه قطر في 2020، يجري توظيف مئات آلاف العمال من دول مثل الهند ونيبال وبنجلادش.

يذكر أن أمير قطر، «تميم بن حمد آل ثاني»، أصدر قانونا خاصا يعنى بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، تم بموجبه إلغاء نظام الكفيل، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، فإن القانون الذي أصدره أمير قطر، يقضي بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على عدم جواز دخول الوافد لغرض العمل، إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه، وفقا للشروط والضوابط المقررة قانونا، كما حظر القانون التنازل عن سمات الدخول التي تصدرها الجهات المختصة بالدولة للغير.

وأجاز القانون بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، كما أجاز الانتقال فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل، إذا كان العقد غير محدد المدة.

ولم يأخذ مجلس الوزراء القطري بتوصية مجلس الشورى، الذي أوصى بزيادة المدة التي تسمح للعامل الوافد بالانتقال إلى عمل آخر إلى فترتين مماثلتين لمدة عقد العمل في حال كان العقد محدد المدة، أو بعد مضي عشر سنوات على عمله مع صاحب العمل الأول، إذا كان العقد غير محدد المدة.

كما أجاز القانون انتقال الوافد للعمل بصورة مؤقتة إلى عمل آخر، في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه بشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وإلى صاحب عمل آخر بشكل دائم إذا ثبت تعسف المستقدم أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ونص القانون الجديد أيضا على إبلاغ الوافد للعمل أو المستقدم الجهات المختصة، قبل موعد السفر بثلاثة أيام على الأقل، ويستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين في حال اعتراض المستقدم أو الجهة المختصة على سفره، وبموجب القانون الجديد يستطيع الوافد للعمل الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالإجازة، فيما ألزم القانون لجنة التظلمات بالبت في طلب خروج الوافد خلال ثلاثة أيام عمل في حال حدوث ظرف طارئ للوافد.

ويجوز لوزير الداخلية، وفق القانون الجديد، إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ولمالكي العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها، وفق أحكام القانون المنظم لتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

غير أن القانون الجديد لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد مرور سنة كاملة على إقراره بمرسوم أميري، ونشره في الجريدة الرسمية لدولة قطر، وفق المادة 50 من قانون دخول وخروج الأجانب.